فهرس الكتاب
فقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقًا لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضًا عده عقد قرض جر نفعًا فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة"الضرورات تبيح المحظورات"أخذًا من عموم قوله تعالي: ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173)
ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعًا بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهادًا جديدًا كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقدًا جديدًا وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير .
فالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعًا:-
أولًا: أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .
ثانيًا: أن الخروج من الخلاف مستحب .
ثالثًا: أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .
ومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي: ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:"لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه"رواه البخاري ومسلم
ولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعًا أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعًا أيضًا أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعًا .
وبناء على ما سبق: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذًا وإعطاءً وعملًا وتعاملًا ونحوها .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .
والله سبحانه وتعالى أعلم
( قلت: هذا الجواب باطل ومناقض للنصوص الشرعية ، ولا يرضي إلا أعداء الإسلام ) ) علي بن نايف الشحود
لقاءات الباب المفتوح - (ج 119 / ص 10)
السؤال: سؤال بالنسبة للصوامع, عندنا أوراق محددة بعشرين شهرًا وستة أشهر, فعندما نأتي إلى البنك لصرفها يأخذ منها نسبة بسيطة (3%) أو (4%) بينما أنها تعتبر نقصًا من المال, وأنا اطلعت على فتوى من فضيلتكم بأنها تعتبر ربا, فهذا نقص من مال صاحب المال, المبلغ حقي ناقص لا زيادة فيه، فالبنك طبيعي أنه أخذ دراهم, ولكن أنا بعت شهادة مقدرة بكذا في معدل ثلاثة ريالات أو ما شابه ذلك, فمالي أنا ناقص لا زيادة فيه, لأنه خصم منه مبلغ ثلاثة ريالات؟
الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه) هذه المسألة -بارك الله فيك- إن خصم البنك دراهم فهي حرام وربا ولا شك في ذلك, ولا خلاف في هذا, وإن أعطاك سيارات أو أراضي أو شيء غير الدراهم, فهذه إن احتجت فلا بأس، فمثلًا يكون عندك غرماء يقول: أعطنا حقنا، فلا بأس خذ السيارات بما تتفق أنت وهو عليها ثم بعها على غيره, وإن كنت لا تحتاج فلا تأخذ، تبقى الشهادة حتى يأتي وقتها إن شاء الله.
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 9 / ص 230)
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/شهادات الاستثمار
التاريخ 01/08/1426هـ
السؤال
أستثمر جزءًا من أموالي في شهادات استثمار أحد البنوك التجارية ببلدي، فهل هذا حلال أم حرام؟ وهل استعمال الفيزا حلال أم حرام؟ وهل استثمار الأموال في شراء وبيع الأسهم الخاصة بالشركات مثل شركات الهاتف المحمول حلال أم حرام؟ وإذا كانت شهادات الاستثمار حرام فأرجو إفادتي بما يمكن عمله، وأي البنوك أستطيع التعامل معها؟ مع العلم أني لا أجد من أتاجر معهم، أو أستأمنهم على أموالي.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
(1) شهادات البنوك التجارية من الربا المحرم شرعًا، فيجب تجنبها وعدم التعامل بها. وما سبق أن حصلت عليه منها فهو معفو عنه إن شاء الله؛ لعموم قوله تعالى:"فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله" [البقرة:275] . وهذا العفو مشروط بالثبات على التوبة، وعدم العودة للتعامل بالربا. ويفضل التصدق بما يتيسر لك، لكن ليس هناك كفارة خاصة فيما أعلم عدا التوبة والانتهاء عن الربا.
(2) إذا كان استعمال الفيزا للشراء بالدين ودفع رسوم على التأخير فهذا ربا، ولا يجوز استعمال البطاقة فيه. أما إذا كان السداد يتم فورًا دون أي رسوم أو فوائد تأخيرية فلا حرج إن شاء الله.
(3) لا حرج من المتاجرة في أسهم الشركات التي تقدم منتجات وخدمات مشروعة تنفع المسلمين، إذا سلمت من المحرمات والمحاذير الشرعية.
(4) يمكنك التعامل مع البنوك الإسلامية؛ لأنها تجتهد في اجتناب الربا والمحرمات الشرعية. وسيقدمون لك النصح -إن شاء الله- في مجالات الاستثمار المفيدة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
أنواع شهادات الاستثمار:
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 450)
صدرت أنواع ثلاثة من شهادات الاستثمار فئة أ، ب، ج:
أما المجموعة أو الفئة (أ) : فتشمل الشهادات ذات القيمة المتزايدة، حيث يبقى القرض عشر سنوات لدى المؤسسة، ثم يسترد صاحبه القرض مع الزيادة المحددة المعلن عنها، وهي ربا عشر سنوات كاملة.