فهرس الكتاب

الصفحة 1220 من 1226

والخلاصة أن تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال ولا شبهة في هذه المعاملة فهي من قبيل المصالح المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها. وبناء على ما سبق فإن استثمار الأموال لدى البنوك التي تحدد الربح أو العائد مقدما حلال شرعا ولا بأس به والله أعلم.

ما رأيكم في ما تقدم ؟

أرجوا الإفادة والرد على كل عنصر من الفتوى فقد اختلط علي الأمر .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وضع الأموال في البنوك الربوية مقابل فائدة محددة سلفًا مع ضمان رأس المال هو الربا الصريح الذي نزل القرآن بتحريمه، ومحاولة البعض تصوير ذلك بأنه استثمار حلال محاولة باطلة تبطلها أدلة الكتاب والسنة والإجماع والواقع.

ويجدر هنا ذكر قول ابن المنذر رحمه الله ناقلًا إجماع علماء المسلمين إذ يقول: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة . اهـ

فهذا إجماع على أن اشتراط ربح محدد بدراهم معدودة في معاملة الاستثمار (المضاربة) حرام شرعًا، ولمعرفة الفروق بين المضاربة الشرعية وبين القرض بفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 25960 ، 1873 ، 28960 ، 30198 ، 30543 ، 39555 .

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 26 صفر 1426

السؤال

ما حكم شهادات الدخل الشهري فأنا عندي مبلغ أودعه كشهادات تعطيني دخلا شهريا فما الحكم؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا ماهي حقيقة هذه الشهادات التي تعطيك دخلًا شهريًا حتى يتسنى لنا الحكم عليها، وعلى كل فإذا كان المقصود وهو إيداع مال مقابل فائدة شهرية تضاف إلى رأس المال كما هو الحاصل في البنوك والشركات التجارية الربوية فهذا ربا محرم. وقد قررت جميع المؤتمرات الفقهية التي بحثت موضوع شهادات الاستثمار بأنها من الربا المحرم. وراجع في هذا الفتوى رقم: 6013 ، والفتوى رقم: 1220 .

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 03 ربيع الأول 1426

السؤال

أنا في أشد الحيرة من أمري فأرجو إفادتي وأرجو إيصال سؤالي إلى فضيلة الشيخ الدكتور / علي جمعة

أنا أدع مبلغا من المال في شكل شهادات استثمار ودفتر توفير لدى إحدى البنوك

وكثيرا أسمع أن هذا ربا وحرام لعدم درايتنا بالمشاريع الذي يدخل فيها البنك ولا أدرى ماذا أفعل بهذا المال ولا أعرف أحدا حتى أدخل في مشاريع معه بهذا المال ولا أدري ماذا أفعل بالفوائد هل آخذها أم أنفقها كلها على المساكين أم أضعها في بنك إسلامي أم ليس هناك فرق في البنوك؟

الرجاء إفادتي يا فضيلة المفتى حتى لا يقع علي ( آكلة ربا) .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا البنك بنكا إسلاميا لا يتعامل بالربا وله هيئة رقابة شرعية من ذوي الدين والكفاءة العلمية فلا حرج في تملك الأرباح الناشئة عن استثمار مالك، وإن لم تعلمي بطبيعة المشاريع التي يمارسها البنك، أما إذا لم يكن بنكا إسلاميا فلا يجوز إيداع المال فيه، سواء كان ذلك في دفتر توفير أو في شهادات استثمار أو غير ذلك، والفوائد المترتبة على هذا الإيداع ربا يجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس والمستشفيات الخيرية، ونحو ذلك من المصالح، ولا يجوز إيداعها في البنك الإسلامي إلا على جهة توكيله في التخلص منها، وراجعي تتميما للجواب الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1092 ، 1220 ، 5942 ، 6013 ، 5314 ، 4335 .

وننبهك وفقك الله إلى أن هذا الموقع لا يتبع لفضيلة الدكتور علي جمعة، بل هو موقع تابع لوزارة الأوقاف القطرية، وتقوم على الإجابة فيه لجنة متخصصة.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 08 جمادي الأولى 1426

السؤال

أنا أعمل بإحدى الهيئات وهذه الهيئة يتبعها عدد من المصانع الإنتاجية وأنا أعمل في الإدارة المركزية لهذه الجهات وسؤالي هو:

أولًا: يتم خصم مبلغ شهري مني والهيئة أيضا تدفع لي مبلغا آخر ويتم وضع هذه المبالغ في صندوق يسمى صندوق التأمين الخاص وهذا الصندوق له لائحة تنص على أنه يكون للعامل مبلغ يعادل أجر عدد معين من الشهور عند نهاية خدمته لأي سبب من الأسباب (معاش- وفاة- استقالة) وبالتالي يختلف هذا المبلغ باختلاف مدة الخدمة، ولقد علمت أن هذا الصندوق يستثمر أمواله في البنوك وشهادات الاستثمار وكذلك يعرض على العاملين سلعا لشرائها بالتقسيط فيقوم الصندوق بدفع المبلغ للشركات التى يتم منها شراء هذه السلع بحيث يستفيد الصندوق بفرق مبلغ التقسيط فما هو حكم المبلغ الذى أحصل عليه عند نهاية خدمتي لأي سبب من الأسباب مع العلم بأن اشتراكي في هذا الصندوق إجباري.

ثانيا: تقوم الدولة بوضع نظام للتأمين والمعاشات بحيث يتم أيضا خصم مبلغ آخر بنفس النظام السابق ولكن بنسب مختلفة على أساس أن تقوم هيئة التأمين والمعاش بصرف مكافأة نهاية الخدمة يتم حسابها أيضا بطريقة معينة ومحددة مسبقا، كما تقوم بصرف معاش شهري لنا بعد انتهاء خدمتي من الجهة التى أعمل بها، فما حكم هذه المكافأه، وكذلك هذا المرتب ويعتبر هذا المرتب هو المصدر الذي أعيش به بعد انتهاء الخدمة وطبعا لا أعلم كيف تستثمر الدولة هذه الأموال، ولكن للأسف أكيد يتم استثماره في البنوك والقروض الاجتماعية وما شابه ذلك.

ثالثا: أنا أحصل من الهيئة التي أعمل بها على مرتب شهري وكذلك مكافأة نتائج الأعمال يتم صرفها في نهاية كل عام وتختلف على حسب نتائج الأعمال على مستوى جميع الوحدات الإنتاجية، وسؤالي هو: أنني بالرغم من فرحتي عندما أقبض هذا المرتب وكذلك مكافأة نتائج الأعمال ألا أنني ينتابني شيء من القلق والسبب أنه للأسف سواء على مستوى الهيئة التي أعمل بها أو على مستوى الدولة، فإن كل رأس المال يتم وضعه في البنوك الربوية، فهل هناك مشكلة في هذا المرتب وهذه المكافأة، آسف على الإطالة، وأرجو عدم إحالتي إلى إجابة أخرى؟ وجزاكم الله كل خير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:

الأمر الأول: صندوق التأمين الذي يتبع للشركة، وله حالتان:

الأولى: أن يكون تكافليًا تعاونيًا بأن تكون أمواله راجعة إلى مصلحة المشتركين لا الهيئة، ففي هذه الحالة لا مانع من الاشتراك به والاستفادة منه، لكن المشكلة هي أن غالب هذه الصناديق -كما هو حال الصندوق المذكور في السؤال- تقع في مخالفات شرعية عند تنمية أموالها، وعلى رأس هذه المخالفات التعامل بالربا قرضا أو إقراضًا ففي هذه الحالة لا يجوز المشاركة فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت