فهرس الكتاب

الصفحة 1213 من 1226

أمتلك شهادة استثمار بمبلغ 10 جنيهات ، وقد ربحت الشهادة مبلغ 5000 جنيه ، وقد قام والدي بربطها كوديعة حتى أتممت 21 سنة فقمت بصرف المبلغ وإيداعه كمقدم شقة ، فهل ما ربحته الشهادة حلال أم حرام، و ما الذي يجب فعله حيال ذلك ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد قررت جميع المؤتمرات الفقهية التي بحثت موضوع شهادات الاستثمار بأنها من الربا الحرام بجميع أنواعها. وأما هذه الصورة التي ذكر السائل فيحتمل أن يكون فيها الميسر إذا كانت من الشهادات ذات الجوائز، وهي المعروفة بفئة ج، وهذا مما يزيد الطين بلة. وبنا على هذا.. فعليك أن تتوب إلى الله، وأن تعلم أن ربحها لا يحل لك، وعليك أن تسحبه من البنك وتصرفه في وجوه الخير، وراجع في تفصيل الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6013 1220 16378 6756 10092 والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 30 جمادي الأولى 1424

السؤال

منذ 8 سنوات كنت في المدرسة في مسابقة دينية، وكسبت فيها بفضل الله، وكانت الجائزة شهادة استثمار كانت قيمتها 5 ج ويشاء الله أن تدخل هذه الشهادة السحب وفزت ب1000 ج فما حكم هذه الجائزة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن ذكرنا حكم شهادات الاستثمار بجميع فئاتها الثلاث في الفتوى رقم: 6013 ، وذكرنا هنالك أن مجموعتي (أ) و (ب) تشتملان على قرض جر نفعًا وهو محرم. أما مجموعة (ج) وهي التي حصل عليها السائل الكريم فتزيد عليهما بكونها ميسرًا. وبالتالي فلا يجوز تملكها بأي وجه ولو من متبرع، ولا الاستفادة منها بجائزة ولا غيرها؛ لما في ذلك كله من الرضى بالميسر وأكل الربا، ومن المعلوم أن آكل الربا وموكله ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. لذا فيجب عليك أخي الكريم أن تتخلص من جميع ما تحت يدك من هذه الشهادة وجوائزها المتحصلة منها، وتتوب إلى الله تعالى. واعلم أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، وأن من يتق الله يجعل له مخرجًا. ولمزيد من الفائدة في موضوع المسابقات الدينية تراجع الفتوى رقم: 11604 . والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 12 شعبان 1424

السؤال

أذون الخزانة التي في البنك المركزي اليمني، هل هي حلال أم هي حرام؟ هل تعتبر ربا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأذونات الخزانة والسندات وشهادات الاستثمار وسندات قرض، كل هذه الأسماء لشيء واحد حقيقته كالآتي: قرض طويل أو قصير الأجل تتعهد الشركة أو الدولة أو أي جهة مقترضة أن تسدد قيمته في تواريخ محددة مقابل فائدة مضمونة. وعلى هذا التعريف فإن التعامل بهذه الأذونات حرام، وهو ربا النسيئة الذي نزل القرآن بتحريمه، قال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة:275] . وتحريم هذه السندات أو الأذونات هو الذي انتهت إليه المؤتمرات والمجامع الفقهية المتعددة، كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة عام 1990م. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 19 شعبان 1424

السؤال

ما حكم الزكاة في النقود الموجودة في البنك في هيئة شهادة من سنين على القاصر هل تستوجب زكاة أم لا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فبداية ننبه الأخ الكريم إلى أن شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية، يحرم على المسلم شراؤها والتعامل بها، لما تشتمل عليه من ربا، مع عدم خلوها من الميسر في أحيان كثيرة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 6013 ، والفتوى رقم: 1092 . والواجب على ولي هؤلاء القصر أن يسحب النقود التي دفعت في هذه الشهادات مع عوائدها المحرمة ويتوب إلى الله من ذلك. وهذه النقود التي دفعت في هذه الشهادات ملك لهؤلاء القصر، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة: 279] . وأما عوائدها المحرمة، فليس لهم أن يتملكوها، وعلى وليهم أن ينفقها في أوجه البر ومصالح المسلمين. وبالنسبة للزكاة، فهي واجبة في رأس مال هذه الشهادات إذا بلغ نصيب كل واحد من هؤلاء القصر نصابا -وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص- وحال عليه الحول، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 8557 ، والفتوى رقم: 8995 ، والفتوى رقم: 18834 ، والفتوى رقم: 28196 . والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 26 شعبان 1424

السؤال

توفي والدي وترك لي ولإخوتي مبلغًا من المال على شكل شهادات استثمار مدتها عشر سنين، وقد حصلت على المبلغ بعد أن تضاعف عدة مرات، فكيف أخرج زكاته؟ هل أخرجها بحساب الزكاة عن كل عام ثم جمعها معا؟ أم هل أخرجها عن آخر عام فقط؟ علما بأني قد قرأت في كتاب فقة السنة للشيخ سيد سابق اختلاف الأئمة الأربعة في زكاة الدين؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق للشبكة الإسلامية أن أصدرت فتوى بينت فيها أنواع شهادات الاستثمار وحكمها، وأن أرباحها من الربا الصريح الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.~~ وهذه الفتوى رقمها: 6013 ، فنحيل السائل إليها. وعليه فإن أرباح هذه الشهادات لا تحل للورثة ويجب التخلص منها، وذلك بإنفاقها في وجوه الخير، وليس لكم من هذه الشهادات إلا رأس المال الذي وضعه أبوكم، كما قال الله تعالى: فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] . وأما زكاتها فالواجب في تركة الميت أن تتحققوا قبل قسمتها هل تعلق بها حق من الحقوق، كزكاة أو دين أو وصية أو حج أو نذر ونحو ذلك؟ فإن تعلق بها شيء من ذلك وجب إخراجه، وبعد ذلك يحق للورثة أن يقتسموا هذا المال وينتقل إلى ملكيتهم، فإذا بلغ نصيب كل وارث النصاب الشرعي وحال عليه الحول من وفاة الأب، وجبت الزكاة فيه عن جميع السنوات الماضية. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 03 رمضان 1424

السؤال

إذا أمكن تزويدي بنسخة من فتوى الأزهر الشريف بخصوص التعامل مع المصارف؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد صدر من الأزهر عدة فتاوى بتحريم إيداع الأموال في المصارف الربوية نظير فائدة محددة مقدمًا، نذكر منها الفتوى رقم: 1254، والفتوى رقم: 1255.

وقد أفتاهما فضيل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وإليك نصيهما، من كتاب فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام، باب: من أحكام التعامل مع البنوك،

الموضوع (1254) استثمار الأموال في البنوك، المفتي: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، صفر 1400 هجرية - 12 يناير 1980 م، المبادئ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت