فهرس الكتاب

الصفحة 1221 من 1226

وإذا كان إجباريا فإن أمكن ترك العمل في تلك الهيئة ووجد عمل آخر ليس فيه ذلك، فيلزم ترك العمل في تلك الهيئة، وإن لم يمكن ذلك فالضرورات تبيح المحظورات، ولكن يلزم الشخص أن يتخلص من أرباح الربا في وجوه الخير، فإن كان من مصارف التخلص من المال الحرام كفقير فله أن يستفيد منها.

الحالة الثانية: أن يكون الصندوق تجاريًا بأن تكون أمواله لصالح الهيئة وإنما يعطي الموظفين القدر المتفق عليه معهم، ففي هذا الحالة حكمه حكم التأمين التجاري، فلا يجوز المشاركة فيه، فإن كان إجباريًا فله حكم الإجبار السابق في الحالة الأولى.

الأمر الثاني: نظام التأمين والمعاشات عند الدولة: وهذا النوع من التأمين يأخذ حكم التأمين التكافلي التعاوني، لكن المشكلة هي ما تقدم ذكره من استثمار الأموال في الربا والحرام والحكم في ذلك هو ما تقدم ذكره في الصندوق التكافلي.

الأمر الثالث: حكم المرتب الشهري والمكافآت السنوية التي تقدمها لكم الشركة والحكم في ذلك أنه مباح ما دام عملكم في الشركة مباحًا ولا يضركم كون الشركة تضع لكم هذه الرواتب والمكافآت في البنوك الربوية لأن ذلك من باب الحوالة.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 23 جمادي الأولى 1426

السؤال

لقد اشتركت في أحد صناديق الاستثمار المحلية ، وبعد دخولي اكتشفت أن هذا الصندوق يمارس نشاطه في جميع الشركات بلا استثناء بما فيها البنوك الإسلامية والربوية ، وقد راجعت النشرة فوجدت أن نسبة الاستثمار في البنوك هي في حدود 40% من رأس المال ، ولكن بدون تفصيل للبنوك الإسلامية من الربوية.

والآن حصلت على أرباح من الصندوق ، فكيف أخرج الأرباح الربوية من غير الربوية؟؟ ولا أدري هل الأرباح أصلا كانت من البنوك الربوية أم من غيرها؟؟ فما الحل؟

وهل يجوز لي استخدام النسبة المربحة ربويًا في سداد الفوائد البنكية لأحد الإخوة الذي استقرض من بنك ربوي. فبذلك أساعده في جعله يسدد قرضه الصافي بدون فوائد ، وفي نفس الوقت أتخلص من الربويات؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك بداية إلى أنه يشترط لجواز الاشتراك في صناديق الاستثمار عدة شروط ذكرناها في الفتوى رقم: 61467 .

فإن لم تتحقق هذه الشروط فلا يجوز الاشتراك في هذه الصناديق، وعليه.. فالواجب عليك الآن فسخ العقد مع هذا الصندوق إن أمكن ذلك وأخذ رأس مالك، وما حصل في يدك من أرباحه فإنه ينظر فيها ويخرج منها قدر ما فيها من الحرام، وينفق في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين، وبناء المدارس الإسلامية ونحو ذلك، ويعرف قدر ما في أرباحه من الحرام بمراجعة حسابات الصندوق وما بقي منها فلك أن تنتفع بها.

فإن لم يمكن فسخ العقد وأخذ رأس مالك فينظر في أرباح هذا الصندوق فيخرج منها مقدار ما فيها من الحرام وما بقي فلك أن تنتفع به كما تقدم.

ولا يجوز دفع قدر الحرام من أرباح هذا الصندوق لصديقك هذا إلا إذا كان فقيرا، لأن الواجب صرفه في مصالح المسلمين كما تقدم، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 35470 والفتوى رقم: 45865 والفتوى رقم: 45011 .

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 13 جمادي الثانية 1426

السؤال

لدى شهادات استثمار في البنك المصري السعودي للتمويل وهي تدر لي أرباحا نصف سنوية وبقيمة متغيرة وليست ثابتة كل ستة أشهر ولقد سألت البنك في مدى حليتها فقال لي إنها ليست فائدة وإنما أرباح على أساس المضاربة الشرعية فأريد أن أعرف: 1- هل هذا يكفي للتأكد من مدى حلية هذه الأرباح ؟ 2- بالشركة التي أعمل بها في الخليج أنا لي الحق في اقتراض مبلغ من المال يوازى خمسة أضعاف مرتبي وذلك لشراء سيارة وأثاث وعلى أن أرد هذا المبلغ على أقساط من مرتبي وبالطبع ( بدون فائدة للشركة ) وما أريد أن اعرف حكمه هو هل يجوز لي اقتراض هذا المبلغ ثم أجعله في صورة شهادات استثمار بالبنك وأستفيد من ريع هذه الشهادات وأنا أسدد هذا القرض لشركتي وبمعنى آخر أن أستغل حق قرضي في عمل شهادات تدر ربحا حلالا لي ؟ وجزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا علم لنا بالبنك المذكور ومدى انضباطه بالشرع في تعاملاته، لكن إذا كان صادقا في قوله إن المعاملة هي مضاربة شرعية وليست فائدة ربوية فلا حرج في ذلك.

ويمكنك التأكد من صدقه أو عدمه بسؤالهم عن اللجنة الشرعية المراقبة للبنك ثم الاتصال باللجنة فإذا كانوا من أهل العلم والدين وأكدوا لك انضباط البنك بالضوابط الشرعية فذاك.

كما يمكنك أخذ معلومات من البنك عن صفة تلك المعاملة وبنودها، ثم تعرضها على من تثق في دينه وعلمه فيفتيك في حكمها، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 11488 الفتوى رقم: 1220 .

أما عن الاقتراض من شركتك ثم وضع المال المقترض في شهادات الاستثمار فإن ذلك راجع إلى أمرين: الأول: ما سبق عن مدى انضباط البنك المذكور بالشرع، فإذا تأكدت من انضباطه بالشرع فلا حرج في ذلك.

والثاني: السبب الذي لأجله تمنح الشركة الموظف ذلك القرض: فإذا كانت لا تقرضه إلا لغرض شراء سيارة أو أثاث فلا يجوز له أن يأخذ منها القرض على أنه لذلك ثم يصرفه في غيره لأن في ذلك كذبا وأخذا للقرض بغير رضا، أما إذا كانت الشركة تقرض الموظف المبلغ ثم هو بعد ذلك يتصرف به كيف شاء فلا حرج عليه في وضعها في شهادات استثمار إذا تم الاستثمار بالطريقة الشرعية كما تقدم.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 29 رمضان 1426

السؤال

ماحكم شهادة المليون جنيه التى يصدرها البنك الأهلى المصرى مع العلم بعدم وجود أى عوائد آجلة أو عاجلة عليه؟ وجزاكم اللَّه خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الشهادة تعتمد على إجراء سحوبات بين المشترين لها على جوائز مالية قيمتها 2 مليون جنيه شهريًا مع إمكان استرداد قيمتها بعد مرور سنة من تاريخ الشراء وهي بهذا لا تخرج من الناحية الشرعية عن شهادات الاستثمار الفئة (ج) والتي يصدرها نفس البنك أو عن شهادة المليونير التي يصدرها بنك المشرق. وقد سبق أن بينا تحريم ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 6013 ، 33871 ، 35626 ، 16756 . فلتراجع للأهمية .

والله أعلم .

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 21 شوال 1426

السؤال

أعمل في شركة الاتصالات الأردنية, تقتطع من راتبي شهريا 5% وتضيف عليه مثله لصالح صندوق الادخار . في نهاية كل سنة مالية يوزع على كافة المشتركين في الصندوق شريحة تبين المبلغ المتجمع للمساهم في الصندوق مفصلا كالآتي: - مساهمة الموظف //مساهمة الشركة //الأرباح من مساهمة الموظف // الأرباح من مساهمة الشركة . ويشكل المجموع النهائي حقوق الموظف في الصندوق حتى تاريخه . علما أن المساهمة في الصندوق قسرية

السؤال: أ . أين حقي الشرعي وسط هذه الخبصة علما أن الأرباح لا ندري عن مصدرها الاستثماري وفي أي وجه تشغل هذه الأموال بنوك, شركات تأمين, أسواق المال ..الخ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت