فهرس الكتاب
1 -الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة وربا النسيئة وهذا التحريم ثابت بالقرآن الكريم والسنة الشريفة وإجماع أئمة المسلمين منذ صدور الإسلام حتى الآن .
2 -الوصف القانونى الصحيح لشهادات الاستثمار بأنها قرض بفائدة .
يدخلها في نطاق الفائدة المحددة مقدما التى حرمتها نصوص الشرعية وجعلتها من ربا الزيادة، فلا يحل للمسلم الإنتفاع بها وكذا فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة .
3 -القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولى الأمر قول غير صحيح بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما .
4 -الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذى أجازه بعض الفقهاء
السؤال
بالطلب المتضمن الإفادة عما إذا كان عائد شهادات الاستثمار حلالا أو حراما وهل يعتبر هذا العائد من قبيل الربا المحرم، أو هو مكافأة من ولى أمر في مقابل تقديم الأموال للدولة لاستغلالها في إقامة المشروعات التى تعود على الأمة بالنفع
الجواب
إن الإسلام حرم الربا بنوعيه - ربا الزيادة وربا النسيئة - وهذا التحريم ثابت قطعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن .
ولما كان الوصف القانونى الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة ، وكانت نصوص الشرعية في القرآن والسنة تقضى بأن الفائدة المحددة مقدما من باب ربا الزيادة المحرم، فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع به، أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولى الأمر فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما لاسيما وقد وصف بأنه فائدة بواقع كذا في المائة، وقد يجرى هذا النظر في الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد، وتدخل في نطاق الوعد بجائزة الذى أجازه بعض الفقهاء .
والله سبحانه وتعالى أعلم
فتاوى الأزهر - (ج 6 / ص 128)
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
صفر 1400 هجرية - 10 يناير 1980 م
المبادئ
1 -جوائز شهادات الاستثمار من الفئة (ج -) وجوائز دفاتر التوفير تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذى أباحه بعض الفقهاء .
2 -الفائدة المحددة مقدما لبعض أنواع الشهادات وعلى المبالغ المدخرة حرام، لأنها من باب ربا الزيادة المحرم شرعا
السؤال
بالطلب المتضمن أولا هل الجوائز التى يحصل عليها أصحاب شهادات الاستثمار من فئة (ج -) حلال أم حرام ثانيا السائل لديه دفاتر توفير في بنك الاسكندرية باسم أولاده - وقد تنازل عن الفائدة لأنها ربا محرم ،ولكن البنك يجرى على الدفاتر سحب شهرى بجوائز لها - فما هو الحكم الشرعى لهذه الجوائز
الجواب
إن الجوائز التى تعطى للفائزين من أصحاب شهادات الاستثمار من الفئة (ج -) وللمدخرين في دفاتر التوفير تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذى أباحه بعض الفقهاء .
أما الفائدة المحددة مقدما لبعض أنواع شهادات الاستثمار الأخرى، وعلى بالمبالغ المدخرة بدفاتر التوفير بواقع كذا في المائة فهى المحرمة، لأنها من باب ربا الزيادة المحرم شرعا .
لما كان ذلك فإنه يباح للسائل أن يحصل على الجائزة عن شهادات الاستثمار فئة (ج) أو عن دفاتر، التوفير .
أما الفوائد فإنها محرمة .
والله سبحانه وتعالى أعلم
فتاوى الأزهر - (ج 6 / ص 131)
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
رمضان 1400 هجرية - 2 أغسطس 1980 م
المبادئ
1 -الربا بقسميه ربا الزيادة وربا النسيئة .
محرم شرعا بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين .
2 -شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما من قبيل القرض بفائدة، وكل قرض بفائدة محرم شرعا .
(3) شهادات الاستثمار من الفئة (ج -) ذات الجوائز تدخل دون الفائدة في نطاق الوعد بجائزة .
وقد أباحه بعض الفقهاء
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل قام بشراء شهادات استثمار من النوعين ( ا، ج - ) ذات الجوائز، وطلب الإفادة عن رأى الدين والشرع في كل نوع منهما، لأنه قرأ في الجرائد أن شهادات الاستثمار من النوعين ( ا،ب ) أحلها فريق وحرمها آخرون، وأن النوع ( ج - ) ذات الجوائز حلال .
فما هو رأى الشرع في ذلك
الجواب
يقول الله في كتابه الكريم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .
يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الآيتان البقرة 275 ، 276 ، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( الذهب الذهب .
والفضلة بالفضلة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء )رواه أحمد والبخارى .
ويظهر من هذا أن الربا بقسميه - ربا النسيئة وربا الزيادة - محرم شرعا بهذه النصوص من القرآن والسنة وبإجماع المسلمين .
لما كان ذلك وكانت شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما من قبيل القرض بفائدة، وكان كل قرض بفائدة محددة ربا محرما .
ومن ثم تدخل الفوائد المحددة مقدما لشهادات الاستثمار في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص الشرعية .
أما شهادات الاستثمار من الفئة (ج -) ذات الجوائز دون الفائدة، فتدخل في نطاق الوعد بجائزة الذى أباحه بعض الفقهاء، ومن ثم تصبح قيمة الجائزة من المباحات شرعا .
لما كان ذلك كان مباحا للسائل أن يحصل على الجائزة من شهادات الاستثمار فئة (ج -) إن جاءت إليه نتيجة القرعة الشرعية ، أما فوائد شهادات الاستثمار الأخرى فهى من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا دون ضرورة أو حاجة .
ويجب على المسلم أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريب إلى ما لا يريبك والله سبحانه وتعالى أعلم
فتاوى الأزهر - (ج 6 / ص 134)
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
ربيع الأول 1401 - 2 فبراير 1981 م
المبادئ
1 -شهادات الاستثمار ( أ، ب ) ذات الفائدة المحددة المشروطة مقدما زمنا ومقدارا .
داخلة في الربا المحرم شرعا . 2 - شهادات استثمار (ح-) ذات الجوائز .
تدخل في باب الوعد بجائزة .
وقد أباحه بعض الفقهاء . 3 - الأرباح الناتجة عن الشهادات ذات العائد المحدد مقدما ربا محرم ويتخلص منه بالتصدق به .
4 -إذا بلغ المال النصاب الشرعى وجبت فيه الزكاة بشروطها
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / عوض ح .
الذى يطلب فيه بيان الحكم الشرعى في شهادات استثمار البنك الأهلى المجموعة (ب) ذات العائد الجارى، وهل هى حلال أم حرام كما يطلب الإفادة عن كيفية الزكاة فيها، وكفيفة التصرف في العائد منها والمستحق له الآن، وما سبق أن أخذه من البنك من هذا العائد
الجواب