فهرس الكتاب
وأما المجموعة أو الفئة (ب) : فتشمل الشهادات ذات العائد الجاري، حيث يمكن سحب الأرباح كل فترة زمنية كسنة أو نصف سنة، أي رأس المال، وهو أن القرض يبقى كما هو، وتؤخذ الزيادة المحددة مع مرور الزمن.
وكلا هذين النوعين يعد قرضًا، وتكون الزيادة المحددة من ربا الديون، وكلاهما من القروض الإنتاجية الربوية، فهما حرام مثل ودائع البنوك التي هي قرض، سواء قصد بها مجرد الإيداع كالحساب الجاري، أم الاستثمار مع الإيداع وهي الودائع ذات الفائدة.
وأما المجموعة أو الفئة (ج) : فلا تعطي ربحًا محددًا كل سنة، ولكنها خصصت مبلغًا من أرباحها تمنحه للمتعاملين معها بالقرعة. وقد انزلق بعض العلماء فأفتى بجوازها بناء على أن المال كله من جانب رب المال،والربح كله للعامل في مقام تبرع صاحب المال له به كله، وهذا جائز على المشهور من مذهب مالك. وجاء في التقنين المالكي ص 300 ما يفيد إباحة فوائد صندوق التوفير اعتمادًا على وجهين:
أحدهما ـ أن هذه معاملة لم تكن موجودة في عصر نزول التشريع الإسلامي، فتكون من قبيل المسكوت عنه، فتكون مباحة شرعًا؛ لأنها معاملة نافعة لكل من العامل ورب المال، ولا ضرر فيها لواحد منهما. ولأن الكثير الغالب هو حصول العامل على نصيب وافر من الربح، والحكم الشرعي يبنى على الكثير الغالب، لا على القليل النادر وهو احتمال الخسارة.
والثاني ـ أن هذه المعاملة من قبيل القراض، وهو جائز بالإجماع، لأنها نوع من أنواعه، ويتغاضى عن اشتراط كون الربح جزءًا شائعًا لا قدرًا معينًا؛ لأن القراض العادي يقع بين أفراد الناس، وهذه المعاملة مع مؤسسة للدولة!!
والحق أن هذه المجموعة الثالثة حرام أيضًا لاعتمادها على الميسر أو القمار، من طريق تقسيم مجموع الربا إلى مبالغ مختلفة، لتشمل عددًا أقل من مجموع عدد المقرضين، موزعة باسم الجوائز عن طريق القرعة، وفي هذا أيضًا غبن واضح؛ لأن صاحب قرض ضئيل قد يأخذ آلاف الدنانير أو الليرات، وصاحب الآلاف قد لايأخذ شيئًا.
مجلة البحوث الإسلامية - (ج 18 / ص 108)
فتوى برقم 5969 وتاريخ 6 \ 8 \ 1403 هـ
السؤال: يصدر بعض البنوك في بعض الدول شهادات استثمار وهي عبارة عن شهادات تشترى من البنك ويجري السحب عليها (الشهادات المشتراه) شهريا والشهادة التي تفوز تربح مبلغا كبيرا من المال . مع احتفاظ صاحب الشهادة برد الشهادة إلى البنك وأخذ قيمتها في أي وقت شاء . فما حكم الشرع في هذا المبلغ الطائل من المال الذي يفوز به صاحب الشهادة الرابحة) .
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فهذه المعاملة من الميسر- القمار- وهو من كبائر الذنوب ، لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2) فعلى من يتعامل به أن يتوب إلى الله ويستغفره ويجتنب التعامل به وعليه أن يتخلص مما كسبه منه عسى الله أن يتوب عليه . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سورة المائدة الآية 91
المصادر والمراجع الهامة
التحرير والتنوير
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي
الوسيط لسيد طنطاوي
تفسير ابن كثير
تفسير الألوسي
تفسير الرازي
تفسير الطبري
في ظلال القرآن
أحكام القرآن لابن العربي
أحكام القرآن للجصاص
أحكام القرآن للشافعي
أخبار مكة للأزرقي
السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة
السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المعجم الأوسط للطبراني
المعجم الكبير للطبراني
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
بيان مشكل الآثار ـ الطحاوى
سنن أبى داود
سنن ابن ماجه
سنن الترمذى
سنن الدارقطنى
سنن الدارمى
سنن النسائى
شرح معاني الآثار
شعب الإيمان للبيهقي
صحيح ابن حبان
صحيح ابن خزيمة
صحيح البخارى
صحيح مسلم
مجمع الزوائد
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند أحمد
مسند البزار 1-14
مسند الشاميين للطبراني
مصنف ابن أبي شيبة مرقم ومشكل
مصنف عبد الرزاق مشكل
موطأ مالك
آداب الزفاف
صحيح أبي داود
صحيح ابن ماجة
صحيح الترغيب والترهيب
صحيح وضعيف الجامع الصغير
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
الشرح المختصر على بلوغ المرام
المنتقى - شرح الموطأ
تحفة الأحوذي
تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام
جامع العلوم والحكم محقق
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود
حاشية السندي على ابن ماجه
حاشية السندي على النسائي
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين
شرح ابن بطال
شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية
شرح النووي على مسلم
شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين
شرح سنن ابن ماجه
شرح سنن النسائي
شرح سنن النسائي
شرح مسند أبي حنيفة
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
عون المعبود
فتح الباري لابن حجر
فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري
فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار 2
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
موطأ محمد بشرح اللكنوي
أبحاث هيئة كبار العلماء
الدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية
الفتاوى الثلاثية
الفتاوى الفقهية الكبرى
الفقه الإسلامي وأدلته
المنتقى من فتاوى الفوزان
الموسوعة الفقهية1-45 كاملة
فتاوى ابن الصلاح
فتاوى الأزهر
فتاوى الإسلام سؤال وجواب
فتاوى الرملي
فتاوى الزحيلي
فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة
فتاوى الشيخ ابن جبرين
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فتاوى من موقع الإسلام اليوم
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى يسألونك
لقاءات الباب المفتوح
مجموع فتاوى ابن تيمية
مجموع فتاوى و مقالات ابن باز
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين
نور على الدرب
الروضة الندية
الفقه الإسلامي وأصوله
الفقه على المذاهب الأربعة
المحلى لابن حزم
سبل السلام
نيل الأوطار
موسوعة خطب المنبر
كتب ومقالات عبد العزيز بن ناصر الجليل
مجلة البحوث الإسلامية
مجلة البيان
موسوعة الخطب والدروس
موسوعة الدين النصيحة 1-5
موسوعة المقالات والبحوث العلمية
المكتبة الشاملة 2
برنامج قالون
الفهرس العام
الباب الثامن - شهادات الاستثمار ... 2
رقم الفتوى 1092 إذا كان البنك ربويًا فشهادات الاستثمار فيه حرام ... 2
رقم الفتوى 1220 حكم فوائد الوديعة وشهادة الاستثمار ... 2
رقم الفتوى 1873 لا يجوز استثمار المال في البنك الربوي ... 4
رقم الفتوى 1890 جوائز الأموال المودعة دون فوائد ... 5
رقم الفتوى 5942 حكم دفتر التوفير ... 6
رقم الفتوى 6013 معنى ( شهادات الاستثمار) وحكم الاستثمار فيها. ... 8
رقم الفتوى 6756 شراء الأوراق من البنوك للدخول في السحب غير جائز ... 11
رقم الفتوى 8285 تحويل مكافأة نهاية الخدمة إلى سندات لا يجوز ... 12