فشهادة الادخار أو الاستثمار التي يضمن فيها رأس المال لصاحبها لها حالتان:
الأولى: أن يعود هذا القرض على صاحبه بشيء من المال الثابت الذي يؤخذ في نهاية المدة، كما هو الحال في شهادة الاستثمار من النوع (أ) ، أو يؤخذ أولًا بأول كما هو الحال في شهادات الاستثمار ذات العائد الجاري من النوع (ب) .
الثاني: أن يقوم البنك بجمع الفائدة الربوية المستحقة للمقرضين وعدم توزيعها عليهم واحدًا واحدًا.
وإنما يقسمها إلى مبالغ مختلفة لتشمل عددًا أقل بكثير جدًا من عدد المقرضين، ثم يوزع هذه المبالغ المسماة بالجوائز عن طريق القرعة (السحب) .
وفي هذا يقول الدكتور علي السالوس (وبهذا ربما نجد صاحب قرض ضئيل يأخذ آلاف الجنيهات، على حين نجد صاحب الآلاف قد لا يأخذ شيئًا. فالأول أخذ نصيبه من الربا ونصيب مجموعة كبيرة غيره، والثاني ذهب نصيبه لغيره، وفي كل مرة يتم التوزيع يترقبه المترقبون، يخرج هذا فرحًا بما أصاب، ويحزن ذاك لما فاته، وهكذا في انتظار مرة تالية. أليس هذا هو القمار؟! فالبنك الربوي لجأ إلى المقامرة بالربا) .انتهى من كتاب: معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام ص 38.
وعليه فلا يجوز المشاركة في هذا الاستثمار والادخار المحرم. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
تاريخ الفتوى: 29 صفر 1422
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
كنت أعمل منذ خمس سنوات في إحدى شركات القطاع الخاص وتركت العمل ولم أحصل على مكافأة نهاية الخدمة، وبعد مرور أربع سنوات ( منذ سنة ) علمت من الموظف المسئول عن الخزينة هناك أن الشركة قد اشترت بعض السندات باسم بعض الموظفين ومنهم أنا لغرض التكريم ( كما يقول ) ، وإن السند قد استحق كوبونات أوأرباحًا ، كما استفسرت عن إمكانية بيع هذا السند وأن أحصل على قيمته، ولكن عنده تعليمات بعدم بيع السند بل تسليمى قيمة الكوبونات المستحقة سنويا فقط .
فهل قيمة الكوبونات المستحقة هذه حلال أم حرام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت لم تحصل على مكافئة نهاية الخدمة فيمكنك مطالبة الشركة بذلك، وأن تعطيك المبلغ نقدًا بعيدًا عن السندات أو الكوبونات الخاصة بها؛ إذا كانوا يريدون تكريمك حقًا - كما يقولون-، لأن شراء السندات لا يجوز. وقد تقدم جواب مفصل بخصوص ذلك نحيلك عليه للفائدة وعدم التكرار وهو برقم: 2699
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
تاريخ الفتوى: 15 ربيع الأول 1422
السؤال
ما هو رأي الدين في استخراج الزكاة على شهادات الاستثمار الموضوعة بالبنوك؟
هناك رأي يعتبر أنها أصول حيث أن صاحبها يعيش على أرباحها
وبالتالي تتخرج الزكاة على الأرباح .
ماهو الرأي الصحيح --أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان استثمارك في بنك تنضبط معاملاته بأحكام الشريعة، فالواجب إخراج الزكاة عن رأس المال وربحه.
وإذا كان استثمارك في بنك ربوي، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وقطع هذه الاستثمار والتخلص من الأرباح الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا زكاة إلا على رأس المال الحلال.
وقد سبق بيان حكم شهادات الاستثمار وأنواعها تحت الفتوى رقم 6013 6756
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
تاريخ الفتوى: 15 ربيع الأول 1422
السؤال
ما هو رأي الدين في استخراج الزكاة على شهادات الاستثمار الموضوعة بالبنوك؟
هناك رأي يعتبر أنها أصول حيث أن صاحبها يعيش على أرباحها
وبالتالي تتخرج الزكاة على الأرباح .
ماهو الرأي الصحيح --أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان استثمارك في بنك تنضبط معاملاته بأحكام الشريعة، فالواجب إخراج الزكاة عن رأس المال وربحه.
وإذا كان استثمارك في بنك ربوي، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وقطع هذه الاستثمار والتخلص من الأرباح الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا زكاة إلا على رأس المال الحلال.
وقد سبق بيان حكم شهادات الاستثمار وأنواعها تحت الفتوى رقم 6013 6756
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
تاريخ الفتوى: 25 ربيع الثاني 1422
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
يوجد رأى يقول إن الفوائد من شهادات الاستثمار أو الودائع في البنوك يشوبها الحرام ولقد سمعت مؤخرًا أنه يجوز للأرملة التى لا عائل لها ولا ولد ولا إخوة أن تتعامل مع هذه المعاملات في البنوك دون أى شبهه.. فما رأى الدين في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله وأثابكم عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفوائد المستفادة من شهادات الاستثمار والودائع، المودعة في البنوك الربوية حرام لا شك في ذلك. وهذا الحكم لا فرق فيه بين الأرملة التي لا عائل لها، ولا ولد، ولا إخوة، وبين غيرها، فلا يجوز لها التعامل مع البنوك الربوية استثمارًا أو إيداعًا، إلا إذا كانت مضطرة لذلك وانطبقت عليها حدود الضرورة التي تبيح المحظور. وقد سبق جواب مفصل بخصوص ذلك نحيلك عليه رغبة في عدم التكرار وهو برقم 6501
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
تاريخ الفتوى: 16 جمادي الثانية 1422
السؤال
هل الشهادات الاستثمارية حرام أم حلال؟ أبي أودع لنا أنا وأخوتي كل واحد 1000جنيه منذ 10سنوات في شهادة استثمارية فئة أ في البنك الأهلى المصري بحيث تتزايد وتصبح حوالى 7000 اآاف جنيه الآن هل هذه النقود حلال أم لا ، ماذا لوكان قد تم صرفها بالفعل؟ وكيف نتصرف بها مع العلم أن أبي عمل ذلك لتعيننا على الزواج عندما نكبر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صفقات شهادات الاستثمار التي يصدرها هذا البنك وأمثاله من البنوك التي لا تراعي الضوابط الشرعية صفقات محرمة، لا يجوز للمسلم الدخول فيها لما تشتمل عليه من الربا المحض والميسر أحيانًا. وراجع الجواب رقم: 6013 ، فإن فيه مزيد تفصيل وبيان.
وعلى ذلك، فعليكم أن تسحبوا أموالكم من هذا البنك مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحًا، ولكم رأس المال الذي دفعه أبوكم فقط، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:278-279] .
وأما الفوائد، فليس لكم أن تملكوها، ولكنها تؤخذ من البنك وتصرف في أوجه البر ومصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
تاريخ الفتوى: 08 رجب 1422
السؤال