فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 522

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، أَنَّهُ قَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقِتَالِ، فَلَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَهُ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ» [1]

حكم الإغارة ليلًا:

تجوز الإغارة على الكفار ليلًا، ويجوز قتل الكفار مع صبيانهم ونسائهم في حال البَيَات، ولا يجوز قتل النساء والصبيان حال التميُّز، أما النساء فلضعفهن، وأما الصبيان فلقصورهم عن فعل الكفر، ولما في استبقائهم جميعًا من الانتفاع بهم إما بالرق، أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به.

عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ"،فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ» [2] "

حكم القتال في الأشهر الحُرم وعند المسجد الحرام:

لا يجوز أن نبدأ الكفار بالقتال في الأشهر الحرم، ولا عند المسجد الحرام، إلا عند الحاجة، فإن قاتلونا فيهما قاتلناهم.

والأشهر الحرم أربعة هي: (ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب) .

1 -قال الله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36) } ... [التوبة:36] .

(1) - صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 71) (4757) صحيح

(2) - صحيح مسلم (3/ 1364) 26 - (1745)

(الذراري) بتشديد الياء وتخفيفها لغتان التشديد أفصح وأشهر والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان

(سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الذراري من المشركين) هكذا هو في أكثرنسخ بلادنا سئل عن الذراري وفي رواية عن أهل الدار من المشركين ونقل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم قال وهي الصواب وأما الرواية الأولى فقال ليست بشيء بل هي تصحيف قال وما بعده يبين الغلط فيه قلت (أي الإمام النووي) وليست باطلة كما ادعى القاضي بل لها وجه وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل فقال هم من آبائهم أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة (يبيتون) معنى يبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي ومنه البيات]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت