فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 522

المبحث الخامس والأربعون

أحكام الغنائم والأنفال

الغنيمة: هي المال المأخوذ من الكفار عن طريق الحرب والقتال.

أنواع الغنائم:

الغنائم التي يأخذها المسلمون من الكفار ثلاثة أنواع:

1 -الأموال المنقولة كالنقود والحيوان والطعام.

2 -الأسرى والسبايا كالنساء والأطفال.

3 -الأرض.

وتسمى الأنفال؛ لأنها زيادة في أموال المسلمين.

حكم الغنائم:

أحل الله الغنائم لهذه الأمة، ولم يحلّها للأمم السابقة؛ لأن الله عز وجل علم ضعفنا وعجزنا فطيَّبها لنا.

1 -قال الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69) } ... [الأنفال:69] .

2 -عن جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً". [1]

مَنْ يُعطى من الغنيمة:

الغنيمة لمن شهد الوقعة سواء قاتل أو لم يقاتل.

ولا يُسهم من الغنيمة إلا لمن توفرت فيه خمسة شروط:

(1) - صحيح البخاري (1/ 74) (335)

(نصرت بالرعب) هو الخوف يقذف في قلوب أعدائي. (مسيرة شهر) أي بيني وبينه مسيرة شهر. (المغانم) جمع مغنم وهو الغنيمة وهو كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار قهرا]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت