فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 522

المبحث الخمسون

أحكام غير المسلمين

أقسام الكفار:

الكفار قسمان:

أهل حرب .. وأهل عهد.

وأهل العهد ثلاثة أصناف:

أهل ذمة .. وأهل أمان .. وأهل هدنة.

1 -أهل الذمة: وهم الكفار المقيمون في دار الإسلام. ويُقَرُّون في دار الإسلام إذا دفعوا الجزية، والتزموا أحكام الإسلام.

2 -أهل الأمان: وهم الكفار الذين يَقْدمون إلى بلاد المسلمين من غير استيطان لها بقصد التجارة أو الزيارة.

فهؤلاء وأمثالهم يُعرض عليهم الإسلام، فإن أجابوا وإلا وجب ردهم إلى مأمنهم.

3 -أهل الهدنة: وهم الكفار الذين في دارهم، وقد عاهدوا المسلمين وصالحوهم على ترك القتال مدة معلومة. وهذه أقسام الناس من غير المسلمين وأحكامهم.

1 -أهل الذمة:

-عقد الذمة: هو إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الإسلام.

-حكم عقد الذمة:

عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه.

ويجوز عقد الذمة لليهود، والنصارى، والمجوس، وكل كافر أو مشرك. قال الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) } ... [التوبة:29] .

وعَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الأَمْصَارِ، يُقَاتِلُونَ المُشْرِكِينَ، فَأَسْلَمَ الهُرْمُزَانُ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مَغَازِيَّ هَذِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت