فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 522

نَالَهُ الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ» [1] ،،وَلأَِنَّ إِخْرَاجَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى وُقُوعِهِ فِي يَدِ الْعَدُوِّ، وَفِي ذَلِكَ تَعْرِيضٌ لاِسْتِخْفَافِهِمْ بِهِ وَهُوَ حَرَامٌ، فَمَا أَدَّى إِلَيْهِ فَهُوَ حَرَامٌ. وَلَكِنْ لاَ يُكْرَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِخْرَاجُ الْمُصْحَفِ فِي جَيْشٍ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ، وَأَقَلُّهُ عِنْدَ الإِْمَامِ أَرْبَعُمِائَةٍ، وَقَال ابْنُ الْهُمَامِ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَسْكَرُ الْعَظِيمُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ» . [2]

وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ السَّفَرُ بِالْمُصْحَفِ لأَِرْضِهِمْ وَلَوْ مَعَ جَيْشٍ كَبِيرٍ، وَقَاسَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْمُصْحَفِ كُتُبَ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ. [3]

وَإِذَا دَخَل مُسْلِمٌ إِلَيْهِمْ بِأَمَانٍ جَازَ حَمْل الْمُصْحَفِ مَعَهُ إِذَا كَانُوا يُوفُونَ بِالْعَهْدِ؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ تَعَرُّضِهِمْ لَهُ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَمَانٌ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ إِرْسَال الْمُصْحَفِ إِلَيْهِمْ وَلَوْ طَلَبُوهُ لِيَتَدَبَّرُوهُ خَشْيَةَ إِهَانَتِهِمْ لَهُ، وَلاَ يَنْطَبِقُ هَذَا عَلَى الْكِتَابِ الَّذِي فِيهِ الآْيَةُ وَنَحْوُهَا. [4]

ج - مَنْ لاَ يَجُوزُ قَتْلُهُ فِي الْجِهَادِ:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ فِي الْجِهَادِ قَتْل النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ، وَالْمَجَانِينِ، وَالْخُنْثَى الْمُشْكِل، فعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَقْتُولَةً، «فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» [5] .

وَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ قَتْل الشُّيُوخِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَبِهِ قَال مُجَاهِدٌ؛ فعن أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ أَحْمِلُ سَفْرَةَ أَصْحَابِي، وَكُنَّا إذَا اسْتُنفِرْنَا نَزَلْنَا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ، حَتَّى يَخْرُجَ إلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَقُولَ: انْطَلِقُوا بِسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ تُقَاتِلُونَ أَعْدَاءَ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، لاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلاَ طِفْلًا صَغِيرًا، وَلاَ امْرَأَةً، وَلاَ تَغُلُّوا [6] .

(1) - صحيح مسلم (3/ 1491) 94 - (1869)

(2) - سنن أبي داود (3/ 36) (2611) صحيح

(3) - ابن عابدين 3/ 223، 224، والمبسوط 10/ 29، وحاشية الدسوقي 2/ 178، والمغني 1/ 149، 8/ 367.

(4) - ابن عابدين 3/ 224، والدسوقي 2/ 178.

(5) - صحيح البخاري (4/ 61) (3014) وصحيح مسلم (3/ 1364) 24 - (1744)

(6) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (17/ 574) (33790) صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت