وإن وقف على نفسه [1] أو أولاده ولم يذكر مصرفًا صرف بعدهم إلى مصالح المسلمين.
وإن وقف على جهة تصح وجهة لا تصح، صرف إلى الصحيحة في الحال.
وإن قال وقف بعد موتي [2] ، صح من الثلث.
ويصح بالقول والفعل الدال عليه كجعل أرض مسجدًا، أو يأذن بالصلاة فيه [3] .
وصريحه: وَقَفْتُ، وَحَبَسْت، وَسَبَّلْت [4] .
وكناياته: تصدقت، وحرمت، وأَبَّدْتُ.
ويلزم بمجرد إيجابه.
وإن وقف على زيد وعمرو وبكر، ثم على المساكين فمن مات من الثلاثة أو رد، فحصته لمن بقي، وإن مات الثلاثة أو ردوا فهو للمساكين [5] .
(1) قوله:"وإن وقف على نفسه"، قال في الشرح الكبير (16/ 386) : ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين، قال في الإنصاف: وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، والرواية الثانية: يصح، نص عليه (16/ 386) ، وانظر: الفروع (4/ 585) .
(2) غير واضحة في الأصل، وعبارة المحرر: ولو قال: وقفت بعد موتي. . . (1/ 369) .
(3) انظر: المقنع (16/ 366) ، والشرح الكبير (16/ 366) .
(4) قوله:"وسبلت"، قال في الإنصاف: صريحة على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب (16/ 367) ، والشرح الكبير (16/ 366) .
(5) انظر: الشرح الكبير (16/ 432) ، وقال في الإِنصاف: وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب (16/ 432) .