فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 467

ويملك الموقوف عليه الوقف، فتلزمه زكاته وأرش جنايته، وله تزويج أمته، والنظر فيه مع الإِطلاق.

وولد الموقوفة من زوج وزنًا وقف [1] ، ومن شبهة تصرف قيمته في مثله.

ولا يخالف شرط الواقف [2] ، فإن تعذر استيعاب أهل الوقف أجزأ ثلثه [3] فما دون.

فإن أتلف الوقف متلف، أو عطب الفَرسُ الحبيس، أو خرب المسجد، ولم يوجد ما يعمر به، صرف ثمنها في مثلها [4] .

ويصح نقض آلة المسجد [5] لعمارته وصرف فواضله إلى جيرانه، ولا يحدث فيه حدث، ويجوز بناؤه بإذن الإمام بطريق لم يضرّ.

(1) وعبارة المحرر: وولد الموقوفة من زوج أو زنا وقف معها (1/ 370) .

(2) قوله:"ولا يخالف شرط الواقف"، قال في الغاية، وعند الشيخ: يجوز تغيير شرط الواقف لما هو أصلح. (2/ 295) .

(3) قوله:"ثلثه"، في الأصل:"ثلاثة"، والصواب ما أثبتناه.

(4) قوله:"صرف ثمنها في مثلها"، وهو من المفردات، قال في نظم المفردات:

وبالخراب إن زال الانتفاع ... وقيل أو معظمه لا يباع

بشرط أن لا يرتجى للتعمير ... ويشتري بالثمن للنظير

قال العلامة البهوتي: يعني إذا تعطَّلت منافع الوقف بالكلية كدار انهدمت، أو أرض خربت وعادت مواتًا، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار لا يصلَّى فيه ولم يمكن توسعته: بيع جميعه واشتري بثمنه مثله، نص عليه، خلافًا لمالك والشافعي (ص 206) .

(5) انظر: الغاية (2/ 315) ، وقال:"ونقل آلة وأنقاض مسجد جاز بيعه لمسجد آخر احتاجها أولى من بيعه كتجديد بنائه. . ."إلخ، وانظر:"الفروع"للتفصيل (4/ 622 - 630) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت