فَقَالَ: لا وَاللَّهِ يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ ، لَقَدِ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لأَهْلِ الْبَقِيعِ وَانْصَرَفَ [1]
وعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ » وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ الأَرْضِ ، فَوُضِعَ فِى يَدَىَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ،فَكَبُرَا عَلَىَّ وَأَهَمَّانِى ، فَأُوحِىَ إِلَىَّ أَنِ انْفُخْهُمَا ، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا ، فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ » . [2] .
وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ « إِنِّى فَرَطٌ لَكُمْ ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنِّى وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الآنَ ، وَإِنِّى أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ - أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ - وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِى ، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا » [3]
وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ ، وَإِنِّي عَلَيْكُمْ لِشَهِيدٌ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي ، وَلَكِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ اللَّيْلَةَ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَنَافَسُوا فِيهَا ثُمَّ دَخَلَ ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ." [4] "
(1) - الآحاد والمثاني - (1 / 376) (467) حسن
(2) - صحيح البخارى- المكنز - (7036 )
صاحب صنعاء: الأسود العنسي، وصاحب اليمامة: مسيلمة الكذاب.
( أن انفخهما ) [ يقال ] : نفحت الشيء: إذا رميته ، وهو من نفحت الدابة برجلها: أي رمحت ورفست ، وإن كانت بالخاء المعجمة. فيريد: أنه رماهما ، وهو قريب من الأول.جامع الأصول في أحاديث الرسول - (2 / 538)
(3) - صحيح البخارى- المكنز - (1344 ) وصحيح مسلم- المكنز - (6116)
(4) - صحيح ابن حبان - (7 / 474) (3199) صحيح
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: خَصَّ الْمُصْطَفَى - صلى الله عليه وسلم - الشُّهَدَاءَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي الْمَعْرَكَةِ ، بِتَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِمْ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَائِرِ الْمَوْتَى ، فَإِنَّ سَائِرَ الْمَوْتَى يُغَسَّلُونَ ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ مِنَ الشُّهَدَاءِ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ، وَيُدْفَنُ بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ ، فَأَمَّا خَبَرُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ فَصَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ لَيْسَ يُضَادُّ خَبَرَ جَابِرٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، إِذِ الْمُصْطَفَى - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ ، فَدَعَا لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ كَمَا كَانَ يَدْعُو لِلْمَوْتَى فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِمْ ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الدُّعَاءَ صَلاَةً ، فَصَارَ خُرُوجُهُ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ ، وَزِيَارَتُهُ إِيَّاهُمْ وَدُعَاؤُهُ لَهُمْ سُنَّةً لِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ أُمَّتِهِ أَنْ يَزُورُوا شُهَدَاءَ أُحُدٍ يَدْعُونَ لَهُمْ كَمَا يَدْعُونَ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ ، وَفِي خَبَرِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، ثُمَّ دَخَلَ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ ، أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ كَانَتْ دُعَاءً لَهُمْ ، وَزِيَادَةً قَصَدَ بِهَا إِيَّاهُمْ لَمَّا قَرُبَ خُرُوجُهُ مِنَ الدُّنْيَا - صلى الله عليه وسلم - وَلَوْ كَانَتِ الصَّلاَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ كَالصَّلاَةِ عَلَى الْمَوْتَى سَوَاءً لَلَزِمَ مَنْ قَالَ بِهَذَا جَوَازُ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ وَلَوْ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ ، لأَنَّ أُحُدًا كَانَتْ سَنَةَ ثَلاَثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَخُرُوجُهُ - صلى الله عليه وسلم - حَيْثُ صَلَّى عَلَيْهِمْ قُرْبَ خُرُوجِهِ مِنَ الدُّنْيَا - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ وَقْعَةِ أُحُدٍ بِسَبْعِ سِنِينَ ، فَلَمَّا وَافَقْنَا مَنِ احْتَجَّ بِهَذَا الْخَبَرِ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ عَلَى الْقُبُورِ غَيْرُ جَائِزَةٍ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ ، صَحَّ أَنَّ تِلْكَ الصَّلاَةَ كَانَتْ دُعَاءً لاَ الصَّلاَةَ عَلَى الْمَوْتَى ، سَوَاءً ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ يَرْوُونَ مَا لاَ يَعْقِلُونَ ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِمَا لاَ يَفْهَمُونَ ، وَيَرَوُونَ الْمُتَضَادَّ مِنَ الأَخْبَارِ.