لِأَوَّلِهِمْ [1] ." «وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ» ؟ [2] . «لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ» ". [3] . . فَهُمْ جُهَّالٌ فَارَقُوا السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ عَنْ [4] . جَهْلٍ.
وَأَمَّا الرَّافِضَةُ فَأَصْلُ بِدْعَتِهِمْ عَنْ نِفَاقٍ، وَلِهَذَا فِيهِمْ مِنَ الزَّنْدَقَةِ مَا لَيْسَ فِي الْخَوَارِجِ. قَالَ الْأَشْعَرِيُّ: فِي"الْمَقَالَاتِ" [5] :"هَذِهِ حِكَايَةُ [6] . . أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ. جُمْلَةُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَأَهْلُ السُّنَّةِ" [7] .: الْإِقْرَارُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَمَا جَاءَ مِنْ [8] . عِنْدِ اللَّهِ وَمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لَا يَرُدُّونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَأَنَّهُ إِلَهٌ" [9] . وَاحِدٌ فَرْدٌ صَمَدٌ، لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ [10] حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ"
(1) لِأَوَّلِهِمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (م) ، (ص)
(2) أ، ب: وَيْلَكَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلُ؟
(3) الْحَدِيثُ جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ عَنِ الْخَوَارِجِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ فِي: الْبُخَارِيِّ 4/200 (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ، مُسْلِمٍ 2/744 - 745 (كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ، الْمُسْنَدِ(ط. الْحَلَبِيِّ) 3/65، 68، 73، 353، 354 - 355، وَانْظُرْ: سُنَنَ ابْنِ مَاجَهْ 1/60 - 61 الْمُقَدِّمَةَ، بَابٌ مِنْ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ) ، جَامِعَ الْأُصُولِ لِابْنِ الْأَثِيرِ 10/436 - 440
(4) أ، ب: عَلَى
(5) ج [0 - 9] ، ص [0 - 9] 20
(6) ب فَقَطْ: هَذِهِ عَقِيدَةٌ، وَفِي"الْمَقَالَاتِ": هَذِهِ حِكَايَةُ جُمْلَةِ قَوْلِ
(7) الْمَقَالَاتِ": جُمْلَةُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ"
(8) ن، م: وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ
(9) الْمَقَالَاتِ": وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِلَهٌ"
(10) ن، م: وَالنَّارَ.