الذَّمِّ وَالْعِقَابِ"وَذَكَرَ فِيهِ حِكَايَاتٍ (1 مَعْرُوفَةً فِي ذَلِكَ، وَأَعْرِفُ أَنَا حِكَايَاتٍ 1) [1] أُخْرَى لَمْ يَذْكُرْهَا هُوَ."
وَفِيهِمْ مِنَ الشِّرْكِ وَالْغُلُوِّ مَا لَيْسَ فِي سَائِرِ طَوَائِفِ الْأُمَّةِ؛ وَلِهَذَا أَظْهَرُ مَا يُوجَدُ الْغُلُوُّ فِي طَائِفَتَيْنِ: فِي النَّصَارَى وَالرَّافِضَةِ. وَيُوجَدُ أَيْضًا فِي طَائِفَةٍ ثَالِثَةٍ مِنْ أَهْلِ النُّسُكِ وَالزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ الَّذِينَ يَغْلُونَ فِي شُيُوخِهِمْ وَيُشْرِكُونَ بِهِمْ. [2]
[النصوص الدالة على استحقاق أبي بكر الخلافة]
فَصْلٌ
وَأَمَّا قَوْلُهُ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ:.
إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَنُصَّ عَلَى إِمَامَةِ أَحَدٍ [3] وَإِنَّهُ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ [4] .
فَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ: لَيْسَ هَذَا قَوْلَ جَمِيعِهِمْ، بَلْ قَدْ ذَهَبَتْ طَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ إِلَى أَنَّ إِمَامَةَ أَبِي بَكْرٍ ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ [5] ، وَالنِّزَاعُ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ [مِنَ الْأَئِمَّةِ] [6] .
(1) (1 - 1) سَاقِطٌ مِنْ (م) .
(2) ن، م:. . . وَيُشْرِكُونَ بِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(3) ن: وَاحِدٍ.
(4) انْظُرْ مَا سَبَقَ ص 126.
(5) فِي هَامِشِ (م) أَمَامَ هَذَا الْمَوْضِعِ كُتِبَ:"مَطْلَبٌ فِي ثُبُوتِ الْخِلَافَةِ لِأَبِي بَكْرٍ بِالنَّصِّ".
(6) مِنَ الْأَئِمَّةِ: سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) .