فَصْلٌ ر، هـ، ص: الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ. .
قَالَ الرَّافِضِيُّ فِي [1] :"وَسَمَّوْا عُمَرَ الْفَارُوقَ [2] ، وَلَمْ يُسَمُّوا عَلِيًّا [عَلَيْهِ السَّلَامُ] عَلَيْهِ السَّلَامُ: [3] بِذَلِكَ، مَعَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ [فِيهِ] [4] : «هَذَا فَارُوقُ أُمَّتِي يَفْرُقُ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ.» وَقَالَ [ابْنُ] عُمَرَ [5] : مَا كُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - [6] ".
فَيُقَالُ: أَوَّلًا: أَمَّا هَذَانِ الْحَدِيثَانِ فَلَا يَسْتَرِيبُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ أَنَّهُمَا [7] حَدِيثَانِ مَوْضُوعَانِ مَكْذُوبَانِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يُرْوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي [شَيْءٍ مِنْ] [8] كُتُبِ الْعِلْمِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَلَا لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إِسْنَادٌ مَعْرُوفٌ لَمْ أَجِدِ الْحَدِيثَيْنِ لَا فِي كُتُبِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَلَا كُتُبِ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ. .
وَيُقَالُ: ثَانِيًا: مَنِ احْتَجَّ فِي مَسْأَلَةٍ فَرْعِيَّةٍ بِحَدِيثٍ فَلَا بُدَّ لَهُ أَنْ يُسْنِدَهُ، فَكَيْفَ فِي مَسَائِلِ أُصُولِ الدِّينِ؟ وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ قَوْلِ الْقَائِلِ:"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ"
(1) (ك ; ص 111(م) .
(2) أ، ب: فَارُوقًا.
(3) فِي: (و) ، (ك) . وَفِي (أ) ، (ب) ، (هـ) ، (ر) ، (ص) : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
(4) فِيهِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (هـ) .
(5) ن، م: وَقَالَ عُمَرُ.
(6) عَلَيْهِ السَّلَامُ: فِي (و) ، (ك) فَقَطْ.
(7) ن، م، و: فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُمَا.
(8) شَيْءٍ مِنْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .