فهرس الكتاب

الصفحة 1667 من 4412

فِي التَّكْفِيرِ الْعَامِّ [1] .، كَمَا نَازَعَ بَعْضُ الْإِمَامِيَّةِ فِي التَّكْفِيرِ الْعَامِّ [2] .، وَقَدْ وَافَقُوهُمْ [3] . فِي أَصْلِ التَّكْفِيرِ.

وَأَمَّا السَّيْفُ فَإِنَّ الزَّيْدِيَّةَ تَرَى السَّيْفَ، وَالْإِمَامِيَّةَ لَا تَرَاهُ. قَالَ الْأَشْعَرِيُّ [4] \ 123: وَأَجْمَعَتِ الرَّوَافِضُ [5] . عَلَى إِبْطَالِ الْخُرُوجِ وَإِنْكَارِ السَّيْفِ وَلَوْ قُتِلَتْ، حَتَّى يَظْهَرَ لَهَا الْإِمَامُ، وَحَتَّى يَأْمُرَهَا [6] . بِذَلِكَ.

قُلْتُ: وَلِهَذَا لَا يَغْزُونَ الْكُفَّارَ وَلَا يُقَاتِلُونَ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَمَاعَةِ، إِلَّا مَنْ يَلْتَزِمُ مَذْهَبَهُ مِنْهُمْ. فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُبَايَنَةَ وَالْمُشَارَكَةَ فِي أُصُولِ الْعَقَائِدِ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الرَّافِضَةِ وَغَيْرِهِمْ.

الْوَجْهُ السَّابِعُ: أَنْ يُقَالَ: مُبَايَنَتُهُمْ لِجَمِيعِ الْمَذَاهِبِ هُوَ عَلَى فَسَادِ قَوْلِهِمْ أَدَلُّ مِنْهُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِمْ [7] . ; فَإِنَّ مُجَرَّدَ انْفِرَادِ طَائِفَةٍ عَنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الصَّوَابُ، وَاشْتِرَاكُ أُولَئِكَ فِي قَوْلٍ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بَاطِلٌ.

فَإِنْ قِيلَ [8] .: إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ أُمَّتَهُ ثَلَاثَةً وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً [9] .، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَا بُدَّ أَنْ تُفَارِقَ هَذِهِ الْوَاحِدَةُ سَائِرَ الِاثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً.

(1) أ، ب: فِي تَكْفِيرِ الْعَامَّةِ

(2) أ، ب: فِي تَكْفِيرِ الْعَامَّةِ

(3) أ، ب، ص، هـ: وَافَقَهُمْ، ر: وَافَقَهُ

(4) فِي مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِّينَ: 1

(5) أ، ب: الرَّافِضَةُ

(6) أ، ب: يَأْمُرَ، ص: يَأْمُرَهُمْ

(7) ص: عَلَى صِحَّتِهِ

(8) فَإِنْ قِيلَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، وَمَكَانَهَا بَيَاضٌ

(9) ص، هـ، ر: إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت