الْيَوْمَ فِي التِّيهِ لَا إِمَامَ لَهُمْ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ فِي زَعْمِهِمْ.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ [1] . الْإِمَامَ بَعْدَ أَبِي هَاشِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، [أَوْ أَبُوهُ عَلِيٌّ] [2] \ 92. (* قَالُوا: وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا هَاشِمٍ مَاتَ بِأَرْضِ الشَّرَاةِ [3] . مُنْصَرَفَهُ مِنَ الشَّامِ *) [4] .، وَأَوْصَى هُنَاكَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَوْصَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ أَوْصَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْعَبَّاسِ السَّفَّاحِ، ثُمَّ أَفْضَتِ الْخِلَافَةُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ بِوَصِيَّةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ.
قَالَ [5] \ 94: ثُمَّ رَجَعَ بَعْضُ [6] . هَؤُلَاءِ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ، وَزَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَصَّ عَلَى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَنَصَّبَهُ إِمَامًا. ثُمَّ نَصَّ الْعَبَّاسُ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ، وَنَصَّ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِهِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ سَاقُوا الْإِمَامَةَ إِلَى أَنِ انْتَهَوْا بِهَا [7] . إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الرَّاوَنْدِيَّةُ.
(1) إِنَّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)
(2) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و) ، وَهِيَ عِبَارَةٌ لَيْسَتْ فِي"الْمَقَالَاتِ"1
(3) أ، ب، ن: السَّرَاةِ، وَقَالَ مُحَقِّقُ"الْمَقَالَاتِ"نَقْلًا عَنْ مُعْجَمِ الْبُلْدَانِ: الشَّرَاةُ بِفَتْحِ الشِّينِ صُقْعٌ بِبِلَادِ الشَّامِ بَيْنَ دِمَشْقَ وَمَدِينَةِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَمِنْ بَعْضِ نَوَاحِيهِ الْقَرْيَةُ الْمَعْرُوفَةُ بِالْحَمِيمَةِ الَّتِي كَانَ يَسْكُنُهَا وَلَدُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي أَيَّامِ بَنِي مَرْوَانَ
(4) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (م)
(5) أ، ب، هـ، ر، ص: قَالُوا، وَالْكَلَامُ التَّالِي فِي"الْمَقَالَاتِ"1
(6) بَعْضُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)
(7) بِهَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)