وإليه ذهب: داود [1] [2] ، وابن حزم [3] .
وذهب بعض الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين إلا أنهم اشترطوا أن يَكُوْن الجوربان صفيقين.
وَهُوَ مروي عن سعيد بن المسيب [4] ، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة [5] ، والشافعي [6] ، وأحمد [7] .
وَقَالَ الإمام مالك بالجواز إذا كَانَ أسفلهما مخرزًا بجلد [8] .
المذهب الثاني:
وَهُوَ عدم الجواز، وَهُوَ مروي عن: مجاهد، وعمرو بن دينار [9] ، والحسن بن مُسْلِم [10] ، وعطاء في آخر قوليه [11] ، والأوزاعي [12] .
وَهُوَ المشهور عن مالك [13] .
واحتج من قَالَ بالجواز مطلقًا بحديث أبي قيس السابق، وَقَدْ تقدم ما فِيهِ،
(1) هُوَ الإمام، رئيس أهل الظاهر داود بن علي بن خلف،، أَبُو سليمان البغدادي المعروف بالأصبهاني، ولد سنة (202 هـ) ، وَقِيْلَ: (200 هـ) ، وَقِيْلَ: (201 هـ) لَهُ الكثير من المصنفات مِنْهَا:"الإيضاح"و"الأصول"، توفي سنة (270 هـ) .
الأنساب 4/ 77، ووفيات الأعيان 2/ 255 و 256 و 257، وسير أعلام النبلاء 13/ 97.
(2) المحلى 2/ 86.
(3) المحلى 2/ 86.
(4) انظر: فقه الإمام سعيد 1/ 98 لشيخنا العلامة الدكتور هاشم جميل.
(5) هَذَا القَوْل قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيْفَة في آخر عمره، وَهُوَ مذهب أبي يوسف ومحمد. انظر: تبيين الحقائق 1/ 52، والمبسوط 1/ 102، وبدائع الصنائع 1/ 10، والاختيار 1/ 25، والهداية 1/ 30.
(6) الأم 1/ 34، والحاوي 1/ 444، والمجموع 1/ 499.
(7) المقنع: 15، والمغني 1/ 298، وشرح الزركشي 1/ 206.
(8) نقل هَذَا عَنْهُ ابن القاسم، وَقَالَ بَعْدَ نقله: (( رجع عَنْهَا فَقَالَ: لا يمسح ) ). انظر: المدونة 1/ 40، والكافي 1/ 27، والتمهيد 11/ 156 - 157، والاستذكار 1/ 264.
(9) الثقة الثبت أبو مُحَمَّد الأثرم الجمحي، عمرو بن دينار المكي، توفي سنة (126 هـ) .
تهذيب الكمال 5/ 408 (4949) ، وسير أعلام النبلاء 5/ 300، والتقريب (5024) .
(10) هُوَ أبو علي الحسن بن مُسْلِم بن أَبِي الحسن الفارسي الحوري العراقي، كَانَ زاهدًا، توفي سنة (594 هــ) .سير أعلام النبلاء 21/ 301 و 302، وتاريخ الإِسْلاَم: 158 - 159 وفيات (94 هـ) ، وشذرات الذهب 4/ 316.
(11) نقله عَنْهُمْ ابن المنذر في الأوسط 1/ 465.
(12) الأوسط 1/ 465، وشرح السنة 1/ 458.
(13) انظر: المدونة 1/ 40،والكافي 1/ 27، والتمهيد 11/ 157، والاستذكار 1/ 264، وبداية المجتهد 1/ 14.