وذكر ابن عَبْد البر أن هَذَا القول لَمْ يرو عن أحد من الصَّحَابَة [1] .
وأجابوا عن الْحَدِيْث بأنه معارض لنص القرآن الكريم، وَهُوَ قوله تَعَالَى:
{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [2] ، والمانع من العمل بهذا الخبر أنَّهُ آحاد معارض للكتاب العزيز [3] .
وأجاب الجُمْهُوْر عن هَذَا الاعتراض بأن هَذَا الْحَدِيْث في أقل تقديراته يَكُوْن مشهورًا، فَقَدْ روي عن عدة من الصَّحَابَة هم:
1 -عَبْد الله بن عَبَّاسٍ: أخرجه الشَّافِعِي [4] وأحمد [5] ومسلم [6] وأبو داود [7] والنسائي [8] وابن ماجه [9] وأبو يعلى [10] وابن الجارود [11] والطحاوي [12] والطبراني [13] والبيهقي [14] .
2 -أبو هُرَيْرَةَ: عِنْدَ الشَّافِعِي [15] والترمذي [16] وأبي داود [17] وابن ماجه [18] والطحاوي [19] .
3 -جابر بن عَبْد الله: عِنْدَ أحمد [20] وابن ماجه [21] وابن الجارود [22] والبيهقي [23] .
4 -سُرَّق [24] : عِنْدَ ابن ماجه [25] والبيهقي [26] .
وَقَدْ روي أيضًا من حَدِيْث: عمر، وعلي، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري [27] ،
(1) الاستذكار 6/ 114.
(2) البقرة: 282.
(3) أحكام القرآن للجصاص 1/ 514.
(4) في مسنده (1709) بتحقيقنا.
(5) في مسنده 1/ 248 و 315 و 323.
(6) في صحيحه (1712) .
(7) في سننه (3609) .
(8) في الكبرى (6011) .
(9) في سننه (2370) .
(10) في مسنده (2511) .
(11) في المنتقى (1006) .
(12) في شرح المعاني 4/ 144.
(13) في الكبير (11185) .
(14) في سننه 10/ 167.
(15) في مسنده (1714) بتحقيقنا.
(16) في جامعه (1343) .
(17) في سننه (3611) .
(18) في سننه (2368) .
(19) في شرح المعاني 4/ 144.
(20) في مسنده 3/ 305.
(21) في سننه (2369) .
(22) في المنتقى (1008) .
(23) في سننه 10/ 170.
(24) الصَّحَابِيّ سرّق بن أسد الجهني، ويقال: الديلي، ويقال: الأنصاري.
الثقات 3/ 183، وتهذيب الكمال 3/ 110 (2173) ، والتقريب (2217) .
(25) في سننه (2371) .
(26) في سننه 10/ 172 - 173.
(27) هُوَ الصَّحَابِيّ سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الأنصاري الخدري، توفي سنة (74 هـ) ،وَقِيْلَ