فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 524

أحدهما وَهِيَ صغيرة لزمها عقده، ولا خيار لها إذا بلغت عَلَى الأشهر عندهم [1] .

وإذا كَانَتْ ثيّبًا بالغةً فليس لأحد ولاية عَلَيْهَا [2] .

واستدل القائلون بالاشتراط بحديث عَائِشَة رضي الله عَنْهَا عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم: (( أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، ثلاث مرات، فإن دخل بِهَا فلها المهر بِمَا أصاب مِنْهَا، فإن تشاجروا فالسلطان ولي مَن لا ولي لَهُ ) ).

رَوَاهُ الشَّافِعِيّ [3] ، والطيالسي [4] ، وعبد الرزاق [5] ، والحميدي [6] ، وسعيد ابن مَنْصُوْر [7] ، وأحمد [8] ، والدارمي [9] ، وأبو داود [10] ، وابن ماجه [11] ، والترمذي [12] ، والنسائي [13] ، وأبو يعلى [14] ، وابن الجارود [15] ، والطحاوي [16] ، وابن حبان [17] ، وابن عدي [18] ، والدارقطني [19] ، والحاكم [20] ، والسهمي [21] ، وأبو نعيم [22] ، والبيهقي [23] ، والخطيب [24] ، وابن عَبْد البر [25] ، والبغوي [26] .

(1) شرائع الإسلام 2/ 228، وانظر: من لا يحضره الفقيه 3/ 245، والاستبصار 3/ 241.

(2) من لا يحضره الفقيه 3/ 246، والاستبصار 3/ 237 - 238، وتهذيب الأحكام 7/ 337 فما بعدها.

(3) في مسنده (1139) و (1140) بتحقيقنا.

(4) في مسنده (1463) .

(5) في مصنفه (10472) .

(6) في مسنده (228) .

(7) في سننه (528) .

(8) في مسنده 6/ 47 و 66 و 165.

(9) في سننه (2190) .

(10) في سننه (2083) .

(11) في سننه (1879) .

(12) في جامعه (1102) .

(13) في الكبرى (5394) .

(14) في مسنده (4682) و (4750) و (4837) .

(15) في المنتقى (700) .

(16) في شرح معاني الآثار 3/ 7.

(17) في الإحسان (4074) .

(18) في الكامل 3/ 435.

(19) في سننه 3/ 221.

(20) في مستدركه 2/ 168.

(21) هُوَ الحَافِظ المتقن، أَبُو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم القرشي السهمي، محدّث جرجان، صاحب"تاريخ جرجان"، توفي سنة (428 هـ‍) ، وَقِيْلَ: (427 هـ‍) .

الأنساب 3/ 369، وسير أعلام النبلاء 17/ 469 و 471، وتذكرة الحفاظ 3/ 1089. والحديث أخرجه في تاريخ جرجان: 315 - 316.

(22) في الحلية 6/ 88.

(23) 7/ 105 و 138.

(24) في الكفاية: (542 ت، 380 هـ‍) .

(25) في التمهيد 19/ 85 - 87.

(26) في شرح السنة (2262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت