فهرس الكتاب

الصفحة 1276 من 6324

5596 - فإن قيل: عندنا لا يجتمعان العشر والخراج في الأرض.

5597 - قلنا: النبي - صلى الله عليه وسلم - ينفي الشيء الذي يصح به ثبوته، ألا ترى: أنه عليه الصلاة والسلام إذا قال: (لا يجمع بين أختين) كان معناه: لا يجمع بينهما على الوجه الذي [يصح] ثبوت كل واحد منهما.

5589 - ولا يصح أن يقال: لا يجمع الرجال بين أمه وأجنبية؛ لأن إحديهما لا يصح على الانفراد. ومعلوم أن العشر لا يتعلق بنفس الأرض وإنما يتعلق بالخارج منها فكأنه عليه الصلاة والسلام قال: (لا يجتمع عشر الخارج والخراج في أرض واحدة) .

5599 - فإن قيل: نحمله على خراج وضع على أرض الكفار التي فتحت صلحا فيكون جزية فلا عشر معه، فإذا أسلموا سقط الخراج؛ لأنه جزية ووجب العشر/.

5600 - قلنا: هذا تخصيص بغير دليل، ويدل عليه: ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (منعت العراق قفيزها ودرهمها) . ومعلوم أن من منع الخراج منع العشر، وقد ذمهم على منع الخراج، فلو كان العش واجبا بالعراق لذمهم على منعه، ولكان أولى بالذكر؛ لأن عندهم صدقة وعبادة، والخراج ثمن والذم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت