فهرس الكتاب

الصفحة 2454 من 6324

مسألة 618

حكم الرجوع بالأرش بعد اطلاعه على عيب في ثوب قد صبغه

12071 - قال أصحابنا: إذا صبغ المشتري الثوب ثم اطلع على عيب، فله الرجوع بالأرش.

12072 - وقال الشافعي: إن قال البائع: أنا آخذ الثوب وأعطي قيمة الصبغ، قيل للمشتري: أنت بالخيار بين الرد وبين الإمساك بغير أرش.

12073 - لنا: أن الصبغ لم يقع عليه العقد.

ولأنه دخل في التسليم بالعقد، فلا يجوز أن يقع عليه الفسخ، كثوب آخر.

ولأنها عين لم يسلمها البائع فلا يصح ردها عليه بالفسخ، كثوب آخر.

12074 - قالوا: هذا قادر على استدراك الظلامة بالرد فوجب أن لا يكون له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت