فهرس الكتاب

الصفحة 1438 من 6324

مسألة 367

لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال

6394 - قال أصحابنا: لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال، وهو قول الشافعي في الأم، وقال في أمالي حرملة واختلاف علي وعبد الله: يجزيه من أي وقت يكون صائما. ومن أصحابه من قال: من حين نوى، وظاهر المذهب أنه من أول النهار.

6395 - لنا: قوله عليه [الصلاة و] السلام: (الصائم بالخيار ما لم ينتصف النهار) . والمراد به: التمسك؛ ولأن النية لم تصحب أكثر النهار، فصار كما لو نوى مع الغروب. ولأن ما لا يكون محلا لنية صوم الفرض لا يكون محلا لنية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت