فهرس الكتاب

الصفحة 1478 من 6324

مسألة 377

إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به،

أو يتغذى به أو يشرب كذلك، فعليه الكفارة

6605 - قال أصحابنا: إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به، أو يتغذى به، أو يشرب كذلك، فعليه الكفارة.

6606 - وقال الشافعي: لا كفارة إلا في الجماع، ومن أصحابه من قال: يجب بالأكل الكفارة الصغرى، وإنما الخلاف في العظمى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت