فهرس الكتاب

الصفحة 4490 من 6324

مسألة 1080

نكاح الشغار

22325 - قال أصحابنا: إذا زوج الرجل أخته على أن يزوجه الرجل أخته، أو ابنته أو أمته، على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى، فالعقدان جائزان، وما سمياه من المهر باطل، ولكل واحدة منهما مهر المثل.

22326 - وقال الشافعي: العقدان باطلان.

22327 - ولو قال: زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، ولم يزد على هذا جاز النكاحان بلا خلاف.

22328 - ولو قال: زوجتك أختي بمائة على أن تزوجني أختك بمائة صح النكاحان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت