فهرس الكتاب

الصفحة 2514 من 6324

مسألة 637

الزيادة في الثمن أو المبيع بعد تمام البيع

12408 - قال أصحابنا: إذا زاد [المشتري] في الثمن بعد تمام البيع، أو زاد البائع في المبيع زيادة جاز ذلك ولحقت الزيادة بالعقد، فكأنه وقع على الأصل والزيادة.

12409 - وقال أبو حنيفة: وإن زاد في الثمن وقد هلك المبيع في يده، أو كان عبدًا فأعتقه؛ جازت الزيادة أيضًا. وكذلك إن زاد أحدهما بعد موت الآخر، أو زاد ورثة أحدهما وورثة الآخر بعد موت المتعاقدين. هذه رواية الإمام.

12410 - وقال الشافعي: إذا زاد أحدهما بعد إبرام العقد لم تصح الزيادة.

12411 - لنا: ما روى سالم بن [أبي] الجعد، عن جابر - رضي الله عنه -، قال: قضاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمن جمل وزادني قيراطًا، فقلت: هذا قيراط زادنيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت