فهرس الكتاب

الصفحة 1984 من 6324

مسألة 512

من أراد دخول مكة لم يجز أن يجاوز الميقات إلا بالإحرام

9364 - قال أصحابنا: من أراد دخول مكة؛ لم يجز أن يجاوز الميقات، إلا بالإحرام.

9365 - وقال الشافعي: إذا أراد دخولها بنسك لم يجز مجاوزة الميقات، إلا بالإحرام. وإن دخلها لقتال، جاز دخولها حلالًا. وأما إذا دخلها لحاجة لا تتكرر، كالتجارة، والزيارة، والرسالة، أو كان مكيًّا، فخرج في تجارة، ثم عاد إلى وطنه أو دخلها للمقام بها، فعلى قولين: قال في عامة كتبه: مستحب [وليس بـ] واجب، وأومأ في الأم إلى قول آخر: أن لا يدخلها إلا محرمًا.

9366 - فأما من يتكرر دخوله، كالرعاة، والحطابين، ومن ينقل الميرة، فالمذهب: أن لا يلزم أحدًا منهم الإحرام بالدخول، قالوا: وله قول آخر: يلزمه في السنة مرة واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت