فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 5490 من 6324
مسألة 1316
حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس
26757 - قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا اقتص في الطرف فمات المقتص منه ضمن المقتص الدية.
26758 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي رحمه الله.
حجم الخط: