فهرس الكتاب

الصفحة 2418 من 6324

مسألة 606

حكم رد أحد الشريكين مبيعًا دون الآخر

11845 - قال أبو حنيفة: إذا اشترى رجلان من رجل عبدًا بشرط الخيار، أو ثيابًا ولم يرياها، أو وجدا به عيبًا؛ لم يجز لأحدهما رد نصيبه دون الآخر.

11846 - وقال أبو يوسف، ومحمد: لكل واحد منهما الرد دون صاحبه، وبه قال الشافعي.

11847 - والكلام في هذه المسألة يقع في ثلاثة فصول، أحدها: أن العقد صفقة واحدة، والثاني: أن أحدهما لا يملك القبول [دون الآخر] ، والثالث: الكلام في نفس المسألة.

11848 - فالدليل على أن العقد صفقة واحدة: أنه إيجاب واحد بثمن واحد كأنه صفقة، كما لو كان المشتري واحدًا.

11849 - ولأن المبيع جملة واحدة، والثمن جملة واحدة؛ فوجب أن تكون الصفقة واحدة، أصله: إذا اشتراه واحد لموكلين والبائع لا يعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت