فهرس الكتاب

الصفحة 2657 من 6324

مسألة 667

السلم في الدراهم مع نقد بعضها في المجلس والتداين في الآخر

13287 - قال أصحابنا: إذا أسلم ألف درهم: خمس مائة منها دينًا على المسلم إليه، وخمس مائة نقدها في المجلس، صح، وإن لم ينتقد إلا خمس مائة، بطل حصة الدين.

13288 - وقال الشافعي في أحد قوليه: يبطل العقد في الجميع.

13289 - لنا: أن الدراهم لا تتعين بالعقد، وإذا سمى المهر رأس المال انعقد العقد على مال في ذمته، ثم بطل/ في بعضه لترك القبض، فكأنه سمى ألفًا مطلقة، فنقد بعضها وافترقا قبل نقد الباقي.

13290 - ولأنه سمى في رأس المال ما يجوز أن يملك في البيع، وبطلان العقد في بعضه لا يبطل باقيه، كما لو أسلم ثوبًا ودراهم في طعام فهلك الثوب قبل التسليم.

13291 - ولا يلزم: إذا أسلم خمس مائة نقدًا أو خمس مائة له في ذمة غير المسلم إليه؛ لأن العقد إنما فسد عندنا لأنه شرط فيه شرطًا فاسدًا، وهو استيفاء البدل من غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت