فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مسألة 667
السلم في الدراهم مع نقد بعضها في المجلس والتداين في الآخر
13287 - قال أصحابنا: إذا أسلم ألف درهم: خمس مائة منها دينًا على المسلم إليه، وخمس مائة نقدها في المجلس، صح، وإن لم ينتقد إلا خمس مائة، بطل حصة الدين.
13288 - وقال الشافعي في أحد قوليه: يبطل العقد في الجميع.
13289 - لنا: أن الدراهم لا تتعين بالعقد، وإذا سمى المهر رأس المال انعقد العقد على مال في ذمته، ثم بطل/ في بعضه لترك القبض، فكأنه سمى ألفًا مطلقة، فنقد بعضها وافترقا قبل نقد الباقي.
13290 - ولأنه سمى في رأس المال ما يجوز أن يملك في البيع، وبطلان العقد في بعضه لا يبطل باقيه، كما لو أسلم ثوبًا ودراهم في طعام فهلك الثوب قبل التسليم.
13291 - ولا يلزم: إذا أسلم خمس مائة نقدًا أو خمس مائة له في ذمة غير المسلم إليه؛ لأن العقد إنما فسد عندنا لأنه شرط فيه شرطًا فاسدًا، وهو استيفاء البدل من غير