فهرس الكتاب

الصفحة 2461 من 6324

مسألة 621

هل لأحد من المشتريين أن ينقد حصته من الثمن للبائع ويأخذ به نصف الصفقة، أم لا بد من استيفاء جميع الثمن؟

12107 - قال أصحابنا: إذا ابتاع رجلان من رجل عبدًا بثمن واحد؛ فليس لأحدهما أن ينقد نصيبه ويأخذ نصف العبد، حتى يستوفي البائع جميع الثمن.

12108 - وقال الشافعي: يعطي نصف الثمن، ويأخذ نصف العبد.

وهذه مبنية على: أن العقد صفقة واحدة، وقد دللنا على ذلك، فصار كالمشتري الواحد.

12109 - ولأنه باع العبد بثمن واحد حال؛ [فلم يستحق عليه تسليم نصفه باستيفاء نصف الثمن. أصله: إذا كان المشتري [واحدًا] لأن كل حالة] لا يجبر البائع فيها على تسليم شيء من المبيع إذا كان المشتري واحدًا، فإنه لا يجبر إن كان المشتري اثنين والثمن جملة واحدة. أصله: إذا لم يبذل بعد شيء من الثمن.

12110 - وهم بنوا على أصلهم: أنهما صفقتان، كما لو أفرد كل واحد بالنقد.

وقالوا: عقد في أحد طرفيه عاقدان؛ فصار كما لو كان المشتري واحدًا والبائع اثنين.

12111 - قلنا: إن باعا صفقة واحدة فهو مثل مسألتنا، وإن باعا عقدين، فغير مسألتنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت