فهرس الكتاب

الصفحة 6119 من 6324

مسألة 1507

قال الإمام: من أصاب شيئًا فهو له

30350 - قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا قال الإمام: من أصاب شيئًا فهو له، فمن أخذ شيئًا ملكه. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.

30351 - وقال في القول الآخر: لا يجوز.

30352 - لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر: (من أخذ شيئًا فهو له) .

30353 - ولا يقال: إن الغنيمة كانت يومئذ للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فله أن يملكها من شاء، لأنا لا نعرف استحقاق النبي - صلى الله عليه وسلم - لجميع الغنيمة في حال من الأحوال، ولو كان كما قالوا، لم يصح أن يملك المجهول ويملك بشرط.

30354 - ولأن في هذا حثا على القتال، فصار كشرط السلب.

30355 - احتجوا: بقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} ، وبقوله - صلى الله عليه وسلم: (الغنيمة لمن شهد الوقعة) .

30356 - قلنا: فيه إضمار: إلا أن ينفل الإمام، بدلالة السلب.

30357 - قالوا: هذا يصير جعلًا على القتال، وذلك لا يجوز.

30358 - قلنا: يبطل بالسلب وسائر الأنفال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت