فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 4979 من 6324
مسألة 1184
ظهار الذمي
24385 - قال أصحابنا [رحمهم الله] : لا يصح ظهار الذمي.
24386 - وقال الشافعي [رحمه الله] : يصح ظهاره.
24387 - لنا: أنه لا يصح طلاقه، ولا إيلاؤه. والذي يصح منه الطلاق يصح منه الظهار.
حجم الخط: