فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 3241 من 6324
مسألة 802
خرق الثوب
16139 - قال أصحابنا: إذا خرق ثوبًا لغيره خرقًا كبيرًا فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الثوب، ويسلم إليه الثوب، وإن شاء أمسكه وضمنه النقصان. وإن ذبح شاة فهي مثله في رواية الأصل.
16140 - وروى الحسن عن أبي حنيفة في الشاة إذا ذبحها [إن شاء]
حجم الخط: