فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 3242 من 6324
ضمنه قيمتها وسلمها إليه، وإن شاء أخذها ولا شيء له.
16141 - وقال الشافعي: يضمنه القيمة ولا يضمنه النقصان.
حجم الخط:
ضمنه قيمتها وسلمها إليه، وإن شاء أخذها ولا شيء له.
16141 - وقال الشافعي: يضمنه القيمة ولا يضمنه النقصان.