فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مسألة 1431
سقوط الحدود بالتوبة
28803 - قال أصحابنا: الحدود لا تسقط بالتوبة إلا قتل المرتد وحده، وحد قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه.
28804 - وقال الشافعي: يشبه أن يكون كل حق لله تعالى يسقط بالتوبة.
28805 - لنا: ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا، وأخبر عن توبته. ورجم الغامدية وقال: (لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت منه) . وهذا يدل أن التوبة لا تسقط الحد. ولأنه قتل يجب على المسلم فلا يسقط مع توبته الحد عليه والقدرة بالتوبة أصله القصاص.
18806 - ولا يلزم قتل المرتد. لأنه لا يجب على المسلم ولأن الحدود وضعت للزجر فلو سقطت بالتوبة أظهرها كل من يجب عليه الحد يسقط عنه فيؤدي إلى أن لا يقام [حد] أبدٌا.
28807 - ولا يلزم المرتد. لأنه مرتد بدين لشبهة تدخل عليه فالظاهر أنها زالت حتى أظهر التوبة. وأما الزاني فلا يزني بدين فيجوز أن يظهر التوبة ليسقط العقوبة.
28808 - ولا يلزم قاطع الطريق. لأن حده لا يسقط بالتوبة. وإنما سقط بها لعدم ثبوت اليد عليه. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... قال: (الحدود كفارات لأهلها) والكفارات لا تسقط بالتوبة كذلك الحد.
28809 - احتجوا: بأن التائب لا يستحق العقوبة. والحد يجيب على وجه العقوبة.