فهرس الكتاب

الصفحة 5051 من 6324

مسألة 1204

حكم صرف الكفارة إلى أهل الذمة

24679 - قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز صرف الكفارات إلى أهل الذمة.

24680 - وقال الشافعي: لا يجوز.

24681 - لنا: قوله تعالى: (إطعام عشرة مسكين) ، وقوله: (فإطعام ستين مسكينا) ، وهو عام، وقوله - عز وجل: (لا ينهكم الله عن الذين لم يقتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم) ، وقال عليه الصلاة والسلام: (تصدقوا على أهل الأديان) ولأنها صدقة ليس للإمام حق في أخذها؛ إذ هي صدقة تتعلق بسبب من جهته، فجاز صرفها إلى أهل الذمة كالنافلة، ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت