فهرس الكتاب

الصفحة 5426 من 6324

مسألة 1306

حكم ما إذا رمى ذميًا فأصابه

السهم بعد إسلامه فمات

26506 - قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا رمى ذميًا فوقع السهم بعد إسلامه، فعلى الرامي القصاص.

26507 - وقال الشافعي [رحمه الله] : الدية.

26508 - وهذا مبني على أصلنا في وجوب قتل المسلم بالذمي. فلو لم يسلم حتى أصابه وجب القصاص، فإذا أسلم أولى، وعلى أصلهم يعتبر في القصاص أن يقصد قتل من يكافئه في الدم، وهذا لا يوجد عن الرمي. والمعتبر (عندكم) في القصاص بحال الرمي دون (حالة) الإصابة، فلم يجب القصاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت