فهرس الكتاب

الصفحة 4481 من 6324

مسألة 1077

اختلاف الدين بين الكتابيين

22286 - قال أصحابنا: إذا تهود النصراني أو تمجس، وتهودت المرأة وزوجها نصراني؛ لم يعترض لها في النكاح.

22287 - وقال الشافعي في أحد قوليه: هو كارتداد المسلم.

22288 - لنا: ما بينا أنه لا يعترض عليهم في الانتقال، ومن استحدث دينًا لا يعترض عليه فيه لم تقع الفرقة بينه وبين زوجته الكتابية، كاليهودي إذا أسلم، وكالنصراني إذا انتقل من فرقة [إلى فرقة] .

22289 - ولأن هذا [الدين] ، لا ينافي ابتداء النكاح منهما، فلم يناف البقاء عليه، أصله: إذا أسلم زوج النصرانية.

22290 - والشافعي بني على أصله أن هذا الدين لا يقر عليه، فصار كالمسلم إذا ارتد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت