فهرس الكتاب

الصفحة 1764 من 6324

مسألة 448

إذا تطيب ناسيًا أو جاهلًا أو لبس، فعليه الفدية

8132 - قال أصحابنا: إذا تطيب ناسيًا أو جاهلًا أو لَبِسَ فعليه الفدية.

8133 - وقال الشافعي: إذا لبس ناسيًا أو جاهلًا بالتحريم فلا شيء عليه، ونص في الحلق والصيد: أن فيه الجزاء.

8134 - قالوا: إلا أنه قال في وطء الناسي قولان، وإن تذكر فنزع في الحال، وأزال الطيب فلا شيء عليه، وإن بقي كما هو: ففيه الجزاء.

8135 - لنا: أنه لبس في إحرامه ما حظره الإحرام عليه: فلزمته الفدية كالعامد.

8136 - [ولأنه استمتاع بالطيب يجب الفدية بالبقاء عليه: فوجب بابتدائه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت