فهرس الكتاب

الصفحة 1511 من 6324

مسألة 384

إذا أخر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن يصوم عنه

6753 - قال أصحابنا: إذا أخر الصوم مع الصحة حتى مات، لم يجز لوليه أن يصوم عنه، ويجوز الإطعام عنه. وهو قول الشافعي في القديم والجديد وقال في أمالي: إن صح الخبر قلت به.

6754 - قالوا: والخبر قد صح.

6755 - لنا ما روى نافع عن بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وروي عن ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت