فهرس الكتاب

الصفحة 6308 من 6324

مسألة 1566

الحلف بأن يكون يهوديًا أو نصرانيًا

31723 - قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برء من الله إن فعل كذا، ثم حنث، فعليه كفارة يمين.

31724 - وقال الشافعي رحمهم الله: لا تجب به الكفارة.

31725 - لنا: ما روى ابن سيرين عن أي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله) . فقال - صلى الله عليه وسلم: (من حلف بملة غير ملة الإسلام، فهو كما قال) . سماه حالفًا، وقد قال الله تعالى: (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) . فإذا ثبت الاسم، فقد ثبت الخبر بالآية.

31726 - قالوا: الخبر يقتضي أن يكون الحلف باللفظ الموضوع لليمين وهو قوله: واليهودية.

31727 - قلنا: الخبر يقتضي هذا ويدل على أن الحالف بغير الله حالف.

31728 - ولأن الحلف عبارة عن تأكيد جملة بجملة أخرى استعظاما لها، وذلك موجود فيمن قال: إن فعل كذا فهو يهودي. ومن قال: واليهودي لا أفعل. فوجب حمل اللفظ على عمومه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت