فهرس الكتاب

الصفحة 1821 من 6324

مسألة 463

إذا طاف جنبًا، أو على غير وضوء،

أو عليه نجاسة أو عريانًا، أجزأه

8449 - قال أصحابنا: إذا طاف جنبًا، أو على غير وضوء، أو عليه نجاسة، أو عريانًا، أجزأه.

8450 - وذكر ابن شجاع: أن الطهارة من سنة الطواف.

8451 - وكان أبو بكر الرازي يقول: إنها واجبة. ولا يجزئ إلا بها لكنها ليست بشرط. لنا: حديث جابر: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: طوافك بالبيت يكفيك لحجك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت