فهرس الكتاب

الصفحة 2631 من 6324

مسألة 661

السلم في الحيوان

13133 - قال أصحابنا: لا يجوز السلم في الحيوان.

13134 - وقال الشافعي: يجوز ذلك في كل حيوان يجوز بيعه.

13135 - لنا: ما روى الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السلف في الحيوان) ، ذكره الدارقطني.

13136 - قالوا: نحمله على السلف في حبل الحبلة.

13137 - قلنا: ذلك سلف فيما يصير حيوانًا، ولأن النهي عام، فلا يخصه إلا بدليل.

13138 - روى ابن عباس، وابن عمر، وسمرة - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) ، وإذا ثبت أن السلم لا يجوز إذا كان رأس المال حيوانًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت