فهرس الكتاب

الصفحة 2488 من 6324

مسألة 630

هلاك المبيع في يد المشتري واختلافهم في الثمن

12248 - قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إذا هلك المبيع في يد المشتري [ثم اختلفا في الثمن؛ فالقول قول المشتري] ، فلا تحالف.

12249 - وقال محمد: يتحالفان ويفسد العقد ويلزم المشتري قيمة المبيع، وبه قال الشافعي.

12250 - لنا: ما روى ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع) .

12251 - والحكم إذا ورد معلقًا بشرط دل على نفي ما عداه عند كثير من أصحابنا.

12252 - ومن منع دليل الشرط قال: القياس الحلف، فإذا ورد الخبر في السلعة القائمة تركنا القياس فيه، وبقي ما سواه على مقتضى القياس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت