فهرس الكتاب

الصفحة 1610 من 6324

مسألة 412

الحج يسقط بالموت

7183 - قال أصحابنا: الحج يسقط بالموت، وإن أوصى به لزم الورثة إخراجه من الثلث، وإن لم يوص به لم يلزمهم.

7184 - وقال الشافعي: يجب عليهم إخراج حجة من الميقات، أوصى بها أو لم يوص.

7185 - لنا قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} وهذا يمنع سقوط فرض عبادة بغير فعله ولا أمره.

7176 - يدل عليه: ما روى في حديث أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من مات ولم يحج حجة الإسلام لم تمنعه حاجة ظاهرة، أو مرض حابس أو سلطان جائر، فليمت على حاله إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا) ، ولو كان الفرض يسقط عنه بعد موته ويستدرك هذا التفريط له، لم يستحق هذا الوعيد؛ ولأن تشبيهه باليهودي يمنع من صحة أداء الحج عنه؛ لأن الكفر يمنع الأداء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت