فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مسألة 575
البيع على شرط نقد الثمن خلال ثلاثة أيام
10882 - قال أصحابنا: إذا باعه على أنه إن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما: جاز الشرط، وكان بمنزلة شرط الخيار للمشتري.
وإن قال البائع: على أني إن رددت الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بيننا. جاز البيع، وكان بمنزلة شرط الخيار للبائع.
10883 - وقال الشافعي: لا يجوز ذلك. لنا: ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه: (أنه أجاز ذلك في الثلاث) ، ولا يعرف له مخالف. ذكره محمد في الأصل.