مسألة 1528
ترك التسمية على الذبيحة
30836 - قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا تركت التسمية على الذبيحة أو على رمي الصيد وإرسال الكلب عمدًا، لم يحل أكله.
30837 - وقال الشافعي رحمه الله: يحل أكله.
30838 - لنا: قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} . وهذا نهي وظاهر النهي التحريم.
30839 - قالوا: الذكر ضد النسيان، وذلك يكون بالقلب، فكأنه شرط ذكر اسم الله تعالى بالقلب، وهذا موجود في ذبح المسلم لا ينسى اسم الله تعالى.
30840 - قلنا: إطلاق الذكر ما كان بالنسيان، قال الله تعالى: {اذكروا الله ذكرًا كثيرًا} . وقال: {والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات} .
30841 - ولأن الذكر بالقلب له وجه آخر.
30842 - ولأنه قال: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} . والذكر بالقلب لا يكون على الذبيحة، وإنما الذكر عليها باللسان.
30843 - قالوا: المراد بالآية الميتة، بدليل قوله تعالى: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم} ؛ وذلك لأن لاكفار كانوا يأكلون ما قتلتموه، ولا يأكلون ما قتل الله.